أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن خلصت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا.

وأضافت، إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة، ونهب المال العام ، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة ، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على إكتشاف الواقعة .

وانتهت المحكمة، الأمر الذي يكون معه قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام ، وأنه قد بلغ بجرمه مبلغاً لا يؤتمن معه على وظيفته وكرامتها والثقة المفترضة في شاغلها فصار غل يده عنها حتميًا مقتضياً جزاءً وفاقاً وهو ما تقضي به .

وأوضحت، إن المادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن "لا يمنع انتهاء خدمه الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشره أضعاف أجره الوظيفى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء الخدمة .

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظف اختلس من المال العام، حمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية. عليا.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا التاديبية اختلاس المحكمة التأديبية

إقرأ أيضاً:

عقيل العجالين ينصح بتعليق سداد الدين العام في الموازنة العامة

#سواليف

تعليق #سداد #الدين_العام في #الموازنة العامة

كتب الأستاذ #عقيل_العجالين
بمناسبة جلسة مجلس النواب المقرر عقدها في الاول من كانون اول من هذا العام 2024 لمناقشة البيان الوزاري للحكومه وموضوع الثقه فقد علمت ان بيان هذه الحكومه – كغيره من بيانات الحكومات السابقه- قد تضمن الكثير من الوعود الاقتصاديه.
بهذه المناسبه فان موضوع الحديث سيكون عن الموازنه المثقله بالديون والتي ستاتي بالعجز المالي وعدم كفاية الناتج المحلي الاجمالي كالمعتاد. فهل من المعقول ان يستمر الضغط على جيب المواطن ودخله المتأاكل اصلا -ومنذ زمن بعيد -وفرض المزيد من الضرائب وغلاء الاسعار خدمة للدين العام؟!.
انه غير جائز. أقول غير جائز على الإطلاق ؛ وأثبت بنصوص قانونيه من القانون الدولي والقانون الوطني علما بان نصوص القانون الوطني المحلي بهذا الشأن ؛ هي متفرعه عن احكام القانون الدولي لحقوق الانسان.
وانني اضع هذا المنشور بين يدي المواطنين؛ والنواب المنتخبين من الشعب ؛للطلب من الحكومه وقف سداد الدين العام والالتفات إلى توفير اسباب عيش افراد هذا الشعب وحاجاته الاساسيه سندا لنصوص قانونيه اضعها واوضحها على النحو التالي:-
توجد قاعده ثابته ومكرسه في القانون الدولي لحقوق الانسان وكذلك القوانين الوطنيه بان هناك حقوق اساسيه للانسان تشكل الحد الادنى الذي لا يجوز النزول عن ه في اي حال من الاحوال وفي كل الظروف والاوقات وبالتالي فاذا كان دخل الفرد داخل الدوله يقع تحت خط الفقر فانه لا يجوز فرض ضرائب جديده او تبعات ماليه على جيوب المواطنين داخل الدوله لان ذلك سيؤدي الى الاخلال بالحقوق الاساسيه للمواطن واسباب عيشه بل انه في مثل هذه الحاله يجب رفع مستوى دخل الفرد لتوفير الحقوق الاساسيه باي وسيله كانت.
بشأن هذه المساله فانه من المعلوم ان غالبية افراد الشعب هم تحت خط الفقر مما يعني عدم توفر الحاجات الاساسيه والحقوق الاساسيه التي من المفروض توفرها في جميع الاحوال والظروف مما يعني حتما وجوب تعليق سداد الدين العام وفوائده لضرورة الوفاء بالحاجات والحقوق الاساسيه للانسان وفقا لما نصت عليه واكدته المواثيق والعهود الدوليه والتشريعات الوطنيه وعلى النحو التالي:-
١-نصت على ذلك الماده الاولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيه في فقرتها الثالثه عندما نصت على ???? لا يجوز في اي حال حرمان شعب من اسباب عيشه…).
هذا النص واضح العباره في ان الحياه الكريمه للفرد وحاجاته الاساسيه مقدمه على اي اعتبار اخر وانه لا يجوز حرمان افراد الشعب والتضييق عليهم في عيشهم بحجه الدين العام وعجز الموازنه.
٢-نصت الماده الاولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيه في الفقره الثانيه منها على:-
( لا يقبل فرض اي قيد او اي تضييق على اي من حقوق الانسان الاساسيه المعترف بها او النافذه في اي بلد تطبيقا لقوانين او اتفاقيات او انظمه او اعراف…).
كما نصت الماده الخامسه من هذا العهد وفي فقرتها الاولى على ما يلي:-
( ليس في هذا العهد اي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطوائه على اي حق لاي دولة او جماعه او شخص بمباشرة اي نشاط او القيام باي فعل يهدف الى اهدار اي من الحقوق والحريات المعترف بها في هذا العهد او فرض قيود عليها…).
٣-لقد صادقت دولة الاردن على هذين العهدين وتم نشرهما في الجريدة الرسميه العدد رقم ٤٧٦٤ تاريخ 15 شهر ٦لعام 2006 وبهذا النشر فقد تم سريان مفعول احكامهما تماما كالقوانين الوطنيه الصادره عن مجلس الامه بالاضافه الى الاساس الدولي لهذين العهدين.
٤-ان الاساس الذي تفرع منه كل من العهدين هو ميثاق الامم المتحده الصادر في عام 1945 وهذا الميثاق هو اساس القانون الدولي وبمثابة وثيقه دستوريه بين الدول حيث اكدت ديباجة الميثاق والماده الاولى منه في فقرتها الثالثه على الايمان بالحقوق الأساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره واحترام حقوق الانسان والناس جميعا.
٥-نصت الماده 47 من القانون المدني الاردني على انه ليس لاحد النزول عن حريته الشخصيه ولا عن اهليته او التعديل في احكامهما.
ومن المعلوم ان اهلية الانسان هي صلاحيته لتقبل الحقوق وتحمل الواجبات وهذه الحقوق الاساسيه للانسان تثبت بمجرد ولادته حيا حسب نص الماده 30 من القانون المدني.
اما سن الرشد فيعني اليه الانسان لمباشرة حقوقه بنفسه واجراء التصرفات على اختلافها دون حاجة لولي او وصي.
هذا النص السابق من القانون المدني الاردني يتفق ويتسق مع احكام القانون الدولي التي تؤكد على حقوق الانسان الاساسيه وعدم جواز النزول عنها حيث ان هذا النص واضح الدلاله في انه لا يجوز النزول عن الحقوق الأساسية للانسان في جميع الاحوال والظروف وتحت اي ذريعه مهما كانت حتى ان قبوله بالنزول عنها لا يعتد به فلا يجوز النزول عن الحقوق الاساسيه واسباب العيش الكريم بحجة عجز الموازنه وعدم كفاية الناتج المحلي الاجمالي والدين العام وتبعا لذلك فلا يجوز فرض الضرائب على المواطنين وغلاء الاسعار لتغطية هذا العجز على الاطلاق ومهما كانت الاسباب والحجج والذرائع.
اما عن هذه القوه وهذا الامتياز لحقوق الانسان الاساسيه واسباب عيشه وأسباب تقدمها على الديون الدوليه والمحليه الناجمه عن اتفاقيات وعقود دوليه ومحليه فان ذلك يتجلى من خلال النظام العام الدولي وقواعده الامره وقد اعترف المجتمع الدولي ككل بكرامة الانسان وقدره وحقوقه الاساسيه في الفقره ٣ .من المادة الاولى من ميثاق الامم المتحده وديباجته كما تم ذكره سابقا وتعتبر هذه الحقوق الاساسيه المتعلقه بكرامةالانسان احد مقاصد ميثاق الامم المتحده الاساسيه وهي تلغي كل التزام اخر يتعارض معها سواء كان دولي او محلي ؛ مما يعني تعليق سداد الدين العام اذا كان من شانه التاثير على حقوق الانسان الاساسيه واسباب عيشه وذلك سندا لنص الماده 103 من ميثاق الامم المتحده التي نصت على ما يلي:-
(… اذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها اعضاء الامم المتحده وفقا لاحكام هذا الميثاق مع اي التزام دولي اخر يرتبطون به فالعبره بالتزاماتهم المترتبه على هذا الميثاق.
كما اكدت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدوليه على نص ميثاق الامم المتحده السابق عندما نصت في الماده 53 منها على ما يلي:-
( …القواعد الامره المتعلقه بالنظام العام الدولي هي القواعد المقبوله والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل فلا يجوز الاخلال بها…).
٦-نظرا للنصوص السابقه الواضحه في الفاظها ومعانيها ودلالاتها فقد اشتهرت عباره في فقه القانون الدولي لحقوق الانسان وهي:-
( تفلس الحكومات ولا تفلس الدول) وهذه العباره تعني ان عجز موازنة الحكومه لا يؤثر في اسباب عيش افراد الشعب وحاجاته الاساسيه ولا يؤثر كذلك على نفقات المرافق العامه من صحه وتعليم وسير مرفق العداله في المحاكم وغير ذلك من الخدمات العامه الاساسيه والضروريه للانسان كفرد ولعامة المواطنين في المجتمع والدوله.
٧-توجد الكثير من التطبيقات على مسألة تعليق سداد الدين العام بسبب ضرورة الوفاء بالحاجات والحقوق الأساسية للانسان وتحقيق الحد الادنى من الرفاه الاقتصادي للشعب؛ ومن هذه التطبيقات ما اوردته لجنة القانون الدولي التابعه للامم المتحده سنه 1980 عندما أعلنت مايلي :-
(…لا يمكن ان نتوقع من دوله اغلاق مدارسها وجامعاتها ومحاكمها للتخلي عن الخدمات العامه بطريقه تترك مجتمعها في حالة من الفوضى كي تتمكن من الحصول على المال اللازم للوفاء لدائنيها الاجانب والمحليين…).
فهذا اعلان صريح من لجنة القانون الدولي التابعه للامم المتحده ومن المعلوم ان اسباب المعيشه للإنسان الفرد بما يحفظ كرامته وحقوقه الاساسيه هي مقدمه على سير المرافق العامه لان خدمات المرافق العامه للمواطنين تاتي في المنزلة التاليه لاسباب معيشة الفرد الخاصه وبالتالي فمن باب اولى تعليق الديون العامه على الخزينه لضرورة الوفاء بالعيش الكريم للمواطنين من ناحيه وتقديم الخدمات الضروريه العامه لجميع المواطنين من ناحيةاخرى.
وقبل الختام فان هناك ملاحظه جديرة بالذكر وهي أن هذه المسألة على أهميتها وضرورتها لم يتم طرحها تحت القبه في الدوارات السابقه لمجلس النواب ونرى من النواب المختصين في القانون من يتحدث دوما وبصوت مرتفع عن الدستور واحكامه وضرورة الالتزام به وعدم مخالفته ولكن لم يحصل ان تم اثارة هذه المساله في الوقت السابق على الاطلاق فلم اسمع انه قد تم طرحها تحت القبه على الاطلاق.
وانني قد كتبت هذا المقال لان الذكرى تنفع المؤمنين.
راجيا من الجميع إثارة هذا الموضوع تحت القبه والطلب من الحكومه ادراج مسألة تعليق سداد الدين العام للاسباب القانونيةه والواقعيه السابق ذكرها وقبل أالحديث عن اي بيان أو ثقه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مقالات ذات صلة مشادّة بين نواب وأمين عام ديوان المحاسبة 2024/12/19

مقالات مشابهة

  • ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!
  • «الهُويّة»: 5 خطوات للتعميم على الموظف في القوائم الإدارية
  • المحكمة العليا الأمريكية توافق على الاستماع إلى استئناف حظر تيك توك
  • وزير العدل ورئيس المحكمة العليا لموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالين القضائي والمؤسساتي
  • وزيرالعدل ورئيس المحكمة العليا لموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالين القضائي والمؤسساتي
  • مجلس الوحدة الاقتصادية: مصر بقيادة الرئيس السيسى تشهد نهضة اقتصادية واجتماعية متميزة
  • وزير الاستثمار يتابع مشاورات إنشاء برج "فوربس" بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • وزير الاستثمار يتابع مشاورات إنشاء برج فوربس بالعاصمة الإدارية
  • فوربس العالمية تناقش مع وزير الاستثمار إنشاء برج بمليار دولار في العاصمة الإدارية
  • عقيل العجالين ينصح بتعليق سداد الدين العام في الموازنة العامة