مستأنف جنايات المنصورة تنظر محاكمة قاتل طالب الستاموني
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تنظر محكمة الاستئناف، اليوم، أولى جلسات الطعن المقدم على الحكم الصادر أول درجة من محكمة جنايات المنصورة على المدرس المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف.
وكان صدر الحكم أول درجة من محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدي القاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيي الدين محمد الكناني، ووليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال، وذلك في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 153 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة والتي قررت بإعدام المتهم.
قرار الإحالة للمهم في القضية
وكان قرر المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، إحالة مُدرس الفيزياء المتهم بقتل إيهاب أشرف عبدالعزيز طالب الدقهلية للمحاكمة الجنائية العاجلة، وحدد جلسة 16 مارس المقبل أولى جلسات المحاكمة.
وجاء في قرار إحالة المتهم لـ محكمة الجنايات وذلك في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 153 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة، أن النيابة العامة تتهم محمد ع. ال، محبوس، 25 سنة، طالب بكلية التربية قسم فيزياء جامعة المنصورة، لأنه في يوم 13/2/2024 بدائرة مركز الستاموني- محافظة الدقهلية قتل المجني عليه الطفل إيهاب أشرف عبد العزيز عبد الوهاب، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض سكينا، وتحين تواجد المجني عليه لديه لتلقي مادة علمية، وإمعانا منه في سلب مقاومته احتال عليه بأن أوهمه بقدرته على تصوير مقطع مرئي فيما بينهما، يقوم فيه المتهم بتمرير نصل السكين على عنق المجني عليه دون إصابته، ويدخل عليه بعض الخدع البصرية، ليظهر عقب ذلك وكأن الدماء تسيل منه، فامتثل له مستغلا وجود ثقة بينهما لا تجعله يحتاط إزاءه، كونه معلما له، وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بسلاحه الأبيض، طعنا بعنقه وأسفل صدره، فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أشرف عبدالعزيز الخدع البصرية الصفة التشريحية أولى جلسات النيابة العامة ت طالب الدقهلية محاكمة الجنائية محافظة الدقهلية لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة 17 متهما في قضية «رشوة الجمارك الثانية».. بعد قليل
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، بجلسة محاكمة 17 متهما استولوا على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها، في القضية المعرفة إعلاميًا «رشوة الجمارك الثانية».
وذكر أمر الإحالة في القضية رقم 9515 لسنة 2024 جنايات القاهرة الجديدة، والمُقيدة برقم 1628 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين في غضون الفترة من شهر مايو عام 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة، من الأولى حتى الرابع عشر بصفتهم من الأول حتى السابع في حكم الموظفين العموميين موظفون بأحد شركات الاستيراد والتصدير العاملة بنظام الأسواق الحرة فرع مصر الجديدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثامن حتى الرابع عشر، موظفين عموميين مأمورو جمرك بالدائرة الجمركية بفرع الشركة المجاز بيانه طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وقبلوا من المتهم السادس عشر مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة أخذوه منه على دفعات دورية جزء منها بوساطة المتهم السابع عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع أجنبية مشروبات روحية وسجائر من الفرع عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، وذلك بتزويدهم فواتير البيع الخاصة بها عبر تدوين أسماء وبيانات الأشخاص تفيد استحقاقهم الإعفاء من هذه الضرائب على خلاف الحقيقة.
اقرأ أيضاًغدا.. ثالث جلسات محاكمة «يحيى موسى» و57 عنصرا إرهابيا
بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق مصنع الفوم بالعاشر من رمضان