بوابة الوفد:
2024-09-17@04:00:25 GMT

"زوجي يسيء معاملتي فما الحكم؟".. الإفتاء تُجيب

تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها لسيدة تشتكي من سوء معاملة زوجها، وتستفسر عن حكم معاملته لها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على الموقع الإلكتروني الفيسبوك.
 

دار الإفتاء تحدد وقت أذكار الصباح والمساء دار الإفتاء توضح ضوابط الاحتفال بالمولد النبوي

 زوجي يسيء معاملتي، فما الحكم؟

 

قالت دار الإفتاء المصرية أنه ما يصدر من الزوج من إساءة لزوجته، هو أمرٌ غير جائز شرعًا؛ فالإسلام أمر الزوج بإحسان عشرة زوجته، وأخبر سبحانه أن الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة.

واستشهدت دار الإفتاء المصرية بقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

 

وتابعت دار الإفتاء المصرية أن النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم جعل معيارَ الخيرية في الأزواج قائمًا على حسن معاملتهم لزوجاتهم، فعن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» رواه الترمذي.

 

حكم إساءة معاملة الزوجة والأولاد في الإسلام


 

ووضحت دار الإفتاء المصرية أن الاعتداء على الزوجة والأولاد وتهديدهم وترويعهم لا علاقة له بالشريعة الإسلامية السمحاء، بل إن الإسلام قد حث على خلاف ذلك، وجعل حسن معاملة الأزواج لزوجاتهم وأهليهم معيارًا للخيرية؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» رواه الترمذي.


وأكدت دار الإفتاء ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضرب نسائه قط؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ" رواه مسلم.


وبينت الإفتاء أن قوله تعالى عن ضرب النساء: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 34]، فلا يقصد بالضرب هنا إهانة الزوجة وإيذاؤها، بل هو لبيئة وثقافة معينةٍ تستحسن الضرب وسيلةً لعتاب الزوجة وإظهار عدم الرضا بسلوكها، ويكون تربيتًا باليد أو السواك أو فرشة الأسنان ونحوها، فالغرض منه التنبيه لا الإيلام.
 

 

المقصود بالضرب الذي ورد ذكره في القرآن والسنة النبوية المطهرة

ورد ذكر ضرب النساء في القرآن في موضع واحد في قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34]، والنشوز: مخالفة اجتماعية وأخلاقية تمتنع فيه المرأة عن أداء واجباتها، وتلك الواجبات هي حقوق الزوج، كما أن واجبات الزوج تعتبر حقوقًا للزوجة، وفي تلك المخالفة الاجتماعية والأخلاقية أرشد الله الرجال لعدة بدائل في تقويم نسائهم حسب ما تقتضيه طبيعة كل زوجة من جهة، وطبقًا للعرف السائد والثقافة البيئية التي تربت عليها المرأة والتي من شأنها أن تكون أكثر تأثيرًا في إصلاحها من جهة أخرى، أي إن هذه البدائل لا يتعين فيها الترتيب، بدليل أن السياق جاء بـ (واو العطف) وليس بـ (ثم)، فعلى الزوج أن يتعامل مع زوجته بالوعظ، وهو لين الكلام وتذكيرها بالله وحقه الذي طلبه الله منها، كما أباح له الشرع أن يهجرها في الفراش في محاولة منه للضغط عليها للقيام بواجباتها من غير ظلم لها ولا تعدٍّ عليها، وشرطه أن لا يخرج إلى حدِّ الإضرار النفسي بالمرأة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية زوجي سوء معاملة زوجها صلى الله علیه وآله وسلم دار الإفتاء المصریة

إقرأ أيضاً:

الإفتاء الليبية" تقر ببطلان الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال

صفا

أكد مجلسِ البحوثِ والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، أن اتفاقيات الصلح المفروضة من بعض حكام العرب والمسلمين مع الاحتلال الصهيوني، هي اتفقيات فاقدة للشرعية.

وجاء في قرار صادر عن مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، اليوم الاثنين، أن "العدوَّ الصهيونيّ، وهو يتعمّدُ قتلَ المدنيينَ في فلسطينَ صغارًا وكبارًا، رجالًا ونساءً، في المدارسِ والمستشفياتِ، وفي الملاجئِ والخيامِ وأماكنِ الإيواء والعبادَة، في إبادةٍ جماعيةٍ لا سابقةَ لها في الحروبِ، والعالَمُ مِن حولهِم بينَ أمريكيٍّ وغربيٍّ مشاركٍ متورّط، وبينَ نظامٍ إسلاميٍّ عربيّ مُخْزٍ، متورّطٍ أو مفرّطٍ، وقدْ فُرضَتِ اتفاقياتُ مصالحةٍ مع العدوّ على بعضِ حكامِ العربِ والمسلمينَ؛ ابتداءً مِن (كامبْ ديفيد) و(أُوسلُو)، إلى ما يُعرف باتفاقياتِ التطبيعِ، الظاهرِ منهُ والمبطَّن، وهي اتفاقياتٌ تعدُّ فاقدةً للشرعيةِ ابتداءً ودوامًا".

وأوضح أن "الصّلحَ في هذه الاتفاقياتِ أُبرمَ ابتداء لصالحِ العدوّ، لإقرارِهِ على احتلالِ فلسطينَ، وتمكينِهِ من بلادِ المسلمينَ الأخرى خارجَ فلسطين، لإفسادِ شعوبِها وسلبِ خيراتِها، لا لمصلحةِ المسلمينَ".

وقال: "والصلحُ إذا كان لمصلحةِ العدوِّ كان منهيًّا عنه، ولذلك نَهى اللهُ تعالى عن الصلحِ إذا كانتِ الكلمةُ للمسلمينَ على عدوِّهم، قال تعالى: (فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ)[محمد:35]. وأيضًا لأنّ الاتفاقياتِ المَعقودةَ مع العدوِّ منصوصٌ فيها على دوامِها دونَ أمَدٍ، وهذا لا يحلُّ؛ لقولِ الله تعالَى في الوفاء بالعهودِ مع المشركينَ: (فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ) [التوبة:4]، ففيهِ إشارةٌ إلى أنَّ العهودَ بين المسلمينَ وغيرِهم موقوتةٌ بمدةٍ، وما كان مِن الصلحِ مع العدوّ فاقدًا لشرطهِ كانَ محرَّمًا، ومَن عَقَدهُ مِن الحكّامِ هو مُتعدٍّ آثمٌ، ولا طاعةَ له، والواجبُ نقضُه، قال الشافعيُّ رحمهُ الله في الأم: "إذا صالحَ الإمامُ على ما لَا يجوزُ، فالطاعَةُ نقضُهُ" [4/203]..

أمّا بطلانُ الصلحِ مع العدوِّ دوامًا، فقال المجلس في قراره: "إنَّ هذه الاتفاقياتِ حتّى لو عُقدتْ صحيحةً، مستوفيةً أحكامَها؛ فشرطُ الوفاءِ بها أن يلتزمَ بها العدوُّ ولا يَنقُضَهَا، فإنْ نقَضَها وجبَ قتالهُ؛ لقولِ اللهِ تعالى: (وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ)[التوبة:12]. وقد نقَضَ العدوُّ هذه الاتفاقياتِ بما لا مزيدَ عليه مِن الجرائمِ الوحـشـيةِ المرعبةِ، التي تندَى لها الإنسانيةُ، منها:

ـ عدوانُه على غزةَ جوًّا وبرًّا وبحرًا على مدى عامٍ، دونَ توقفٍ مِن ليلٍ أو نهارٍ. 

ـ عدوانُه المتواصلُ على الضفةِ الغربيةِ؛ بقتلِ الفلسـ،ـطينيينَ وهدمِ بيوتِهم ومصادرة أملاكِهم، وبناءِ مستوطناتِ اليهودِ عليها.

ـ عدوانُهم على الأقصَى بالاقتحاماتِ المتكررةِ، وتدنيس مقدساتِ المسلمينَ.

ـ اغتيالاتُ العدوِّ للمجـاهدينَ وقياداتِهم.

وغيرُ ذلكَ كثير.

وبناءً على هذه القراءة، أكد المجلس أن الاتفاقياتُ المشارُ إليها آنفًا، التي عُقدتْ بين بعضِ الحكامِ في البلادِ العربيةِ والإسلاميةِ وبينَ اليهودِ؛ باطلةٌ منقوضةٌ، ومَن قامَ بها أو رضيَ عنها متَعدٍّ آثِم، وكلّ يهوديٍّ مقيم في فلسطينَ المحتلة يعدُّ حربيًّا حلالَ الدّم؛ لنقضِه العهدَ، فلا عهدَ له ولا أمانَ، وقتلهُ مشروعٌ، ردًّا على جرائمِهم بقتلِ الأطفالِ والنساءِ، واستهدافِهم للمدنيينَ في غـزة، الذي لم يستثنِ أماكنَ عملٍ ولا سياحةٍ ولا إيواءٍ ولا عبادة.. ولأنّ اليهودَ على أرضِ فلسطينَ كلّهم عساكرُ محاربونَ في جيشِ العدوِّ، بينَ نظاميٍّ واحتياطيٍّ وداعمٍ لهم، وجرائِـمُهم بقتلِ المدنيينَ تَذهبُ كلَّ يومٍ بالمئاتِ، بينَ قتيلٍ وجريحٍ، على مدَى عام".

وبدعم أمريكي مطلق، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة

مقالات مشابهة

  • 2.4 مليون جنيه نفقة متعة.. صراع قضائي بين مطلقة وزوجها السابق بمحكمة الأسرة
  • الإفتاء الليبية" تقر ببطلان الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال
  • حكم تشبه الرجال بالنساء.. الإفتاء تجيب
  • حكم الإنفاق من الزكاة لمرضى الفشل الكُلَوي والأورام
  • الإفتاء توضح حكم قول "حرمًا" بعد الصلاة
  • في اليوم العالمي لـ«تقدير الزوجة».. كيف قدّس المصري القديم امرأته؟
  • بتلاوة القرآن وإنشاد الأشعار والمدائح.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
  • دار الإفتاء المصرية توضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي
  • هل يجوز الذِّكْرُ بعدد معين؟ الإفتاء توضح
  • «مي» ترفع دعوى طلاق بعد 20 عاما: زوجي وحماتي حرموني من كلمة «ماما»