لـ 12 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات محاكمة مضيف طيران و6 آخرين بقضية تهريب العملة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، نظر أولي جلسات محاكمة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، لجلسة 12 نوفمبر المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدى محمد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.
وجهت لهم النيابة العامة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في أعمالها وأغراضها المخالفة للقانون، كما وجهت لهم تهمة تمويل الإرهاب وإلحاق الضرر بالأموال ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتقديم رشوة لموظف للإخلال بواجبات وظيفته.
اقرأ أيضاًلـ 12 نوفمبر.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم بـ «غرفة عمليات رابعة»
«قلب ولدي عليا حجر».. شاب يشعل النيران بجسد والدته في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية تهريب حوادث محاكمة نيابة النقد تهريب النقد مضيف طيران تهريب النقد الأجنبي لسنة 2024 جنایات
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: مكافأت الموظف جوازية وليست حق مكتسب لمجرد شغل الوظيفة
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، إن المكافأة الآي يحصل عليها الموظف بعمله ، جوازية للجهة الإدارية ، أي ليست فرض ، ومرهونة بتوافر شروط منحها وأن تكون بناءً على تكليف مسبق من الجهة الإدارية.
وأضافت، باعتبار أن الحوافز والمكافآت تمثل نوعًا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل ، وليست حقًا مكتسبًا بمجرد شغل الوظيفة، وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منحها.
وبالتالي فإن المكافأة المقررة بالقرار رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012 هي مكافأة فردية يرتبط الحق في صرفها بتوافر الشروط المقررة بالمادة الثانية من القرار رقم 93 لسنة 2007 وليست حقًا مكتسبًا لمن يشغل أي من الوظائف المحددة لاستحقاقها.