آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 12:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني مهند عقراوي ، الاثنين، الحزب الديمقراطي باستخدام أسلوب التهديد والضغط على الناخبين للحصول على اصواتهم. وقال عقراوي في تصريح  صحفي، ان “امن الانتخابات القادمة سيوكل لوزارة الداخلية في الإقليم والاسايش وهذا يثير الكثير من الشكوك حول نزاهة هذه القوات”، مبينا ان “المفوضية العليا للانتخابات طالبت بان تكون هذه الأجهزة خارج المراكز الانتخابية لكي لا تتدخل بالعملية الانتخابية كما فعلت سابقا وللحد من عملية التزوير”.

واضاف ان “النظام الانتخابي الذي تتبعه المفوضية جيد وسيحد من عملية التزوير بصورة كبيرة لكن يبقى هناك تخوف من بعض الاحزاب الحاكمة بالتدخل بسير العملية الانتخابية عن طريق الضغط على المواطن قبل دخوله للمركز الانتخابي”. وبين ان “الحزب الديمقراطي كان سابقا يستخدم اسلوب التهديد والضغط على الناخبين للاستحواذ على ارقامهم الانتخابية ومن غير المستبعد ان يتخذ هذا الاسلوب في الانتخابات القادمة”. وحددت رئاسة إقليم كردستان يوم 20-10-2024 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم فيما بينت ان جميع الاحزاب ستكون ملزمة بهذا التاريخ.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:


1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.


ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

كما نصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • المنفي يشيد بتشكيل اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة ويدعو إلى استفتاء حول نقاط الخلاف الانتخابية
  • انتهاء المؤتمر الانتخابي للجنة الأولمبية العراقية.. تعرف على الفائزين
  • ضمن حربه على التزوير.. العراق يعزز أمن عملته
  • بدء فرز اصوات الناخبين بانتخابات نادى القضاة بالإسكندرية
  • المفوضية تتحدث عن موعد الانتخابات النيابية وإمكانية مشاركة التيار الصدري
  • المفوضية: لدينا 319 حزباً مسجلاً و46 قيد التأسيس
  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • المفوضية تحدد آخر موعد للانضمام لمشروع «شركاء من أجل الانتخابات»
  • البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
  • حزب طالباني: حكومة البارزاني الفاسدة وراء أزمة رواتب الإقليم