حددت محكمة إستئناف القاهرة جلسة 16 سبتمبر الجاري لنظر  الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارك علي الاحكام الصادرة ضدهم وذلك امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس.


كانت محكمة اول درجة قضت بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 3 ملايين جنيه، و782 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة 682 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، وتغريمه 100 ألف وبراءة باقي المتهمين في محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك، ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين؛ لاتهامهم في قضية رشوة وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين بالقضية.


كانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.

 

جاء في أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018، وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وطلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليون 510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.


وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت.ع»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادى.ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «على.ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الثانى أنه بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول «محمد.ر»، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائتى ألف جنيه أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استئناف القاهرة استئناف المتهمين الجمارك المصرية الكسب غير المشروع المحاكمة الجنائية أولى جلسات رشوة مصلحة الجمارك رشوة الجمارك سبيل الرشوة قضية رشوة الجمارك قضية رشوة محكمة استئناف القاهرة مصلحة الجمارك المصرية مصلحة الجمارك الکسب غیر المشروع على سبیل الرشوة فی قضیة رشوة المتهمین فی ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف

قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف "الدائرة الأولى"، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف شكلًا، والمُقام من المتهم م س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.

بني سويف.. انقطاع مياه الشرب غدا عن قريتي براوة ومنشية الحجأخبار بني سويف| المحافظ يتابع الحدائق والمتنزهات ويكلف رؤساء المدن بتكثيف الحملات على الأسواقبنى سويف .. إنتشال جثة فتاة من مياه نهر النيل بالفشنإصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب توكتك بالطريق الواسطى بنى سويف الزراعي

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه س س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة. وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته. 

وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول. 

وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل من المحكمة بشأن استئناف قاتل اللواء اليمني على إعدامه
  • جهاز البحث الجنائي يضبط متهمين في قضية تصنيع وتجارة الخمور والمخدرات في الهواري
  • المؤبد للمتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق
  • السجن المؤبد للمتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق
  • السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف
  • بوادي النطرون.. السبت المقبل اولي جلسات محاكمة متهم بقضية " إخوان منوف "
  • بتهمة الكسب غير المشروع.. استرداد اكثر من مليار دينار من موظف بمديرية تسجيل العقاري
  • جنايات الزقازيق تنظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى حادث قطارى الشرقية
  • «الحق الفرصة».. اليوم آخر موعد للتقديم في وظائف مصلحة الجمارك 2025
  • اعترافات صادمة للمتهم بالتحرش بطفلة داخل حمام مدرسة في المرج