ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش،إن جولة المحادثات بشأن المصرف المركزي ستنجح؛ لأن مجلسي النواب والدولة حريصان على نجاحها، وكل منهما له مصلحة في نجاحها؛ لأنه يتوقف عليها كثير من المواقف الدولية التي يمكن بسبب هذا التوافق أن ترفع يدها عن دعم حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، وأن تعيد مؤسسة المصرف المركزي إلى حالة العمل، بعد أن توقفت بفعل سطوة حكومة الدبيبة واقتحامها، بغرض طرد محافظ المصرف الصديق الكبير.

المرعاش وفي تصريح لموقع”إرم نيوز”،أكد أنه بصرف النظر عن رجوع الكبير من عدمه، فإن رهان المجلسين أبعد من ذلك، وهو إسقاط حكومة الدبيبة وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، خاصة بعد توفر الإرادة الدولية لرحيلها، وافتقارها للتأييد الشعبي، وانقسام الميليشيات المؤيدة لها في مناطق شمال الغرب الليبي.

ورأى أن آلية التوافق وشروطه متوفرة في الاتفاق السياسي الناتج عن اجتماعات جنيف وبوزنيقة، التي لم يحترمها مجلس الدولة، وقبول الدور الاستشاري فقط عندما كان موحدًا، ولكن المعطيات تغيرت الآن بعد انقسامه إلى مجلسين، أحدهما تابع لمحمد تكالة والآخر لخالد المشري.

واستنتج المرعاش أن خالد المشري سيكون هذه المرة مستعدًا للتوافق مع مجلس النواب، لضمان تأكيد شرعيته ضد منافسه تكالة؛ لأن مجلس للدولة لم يعد مؤسسة تشريعية بقدر ما هو مجلس يتبع الشخصيات التي تديره.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مقترح بشأن خفض مدة البت في استقالة العامل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الموافقة على طلب اقتراح مقدم من النائبة سحر بشير على نص الفقرة الثانية بالمادة 166، بشأن البت في استقالة العامل خلال 5 أيام بدلًا من 10 أيام.
وتنص المادة 166: على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".

وأصبح نص المادة بعد التعديل "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال "خمسة أيام" من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، و للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".

مقالات مشابهة

  • رئيس البرلمان العربي: محادثات جدة تعكس الثقل السياسي والدبلوماسي للمملكة عالميًا
  • القويري: حكومة تكنوقراط هي الحل ومجلسي النواب والدولة فاقدان للشرعية
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره القمري تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف الدولية
  • مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
  • مجلس النواب يوافق على مقترح بشأن خفض مدة البت في استقالة العامل
  • الصول: لا نثق في نفي حكومة الدبيبة بشأن توطين المهاجرين
  • حكومة التغيير والبناء تُدين جرائم التكفيريين في الساحل السوري
  • وزارة التعليم تصدر بياناً حول «تقرير الإنفاق» الصادر عن المصرف المركزي
  • الحكومة: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة جدا.. نواب: الدولة نجحت في إصلاح السياسة النقدية.. ومصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
  • المصرف الأهلي العراقي يستحوذ على شركة الاتحاد الدولية للتأمين