حاول سرقتها.. الإيقاع بعاطل تعدى على سيدة وتسبب في إصابتها
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من (سيدة مقيمة بدائرة القسم) مصابة بعدة إصابات متفرقة بالجسم وقررت بأنها حال سيرها بدائرة القسم قام أحد الأشخاص بسرقة هاتفها المحمول "بأسلوب الخطف" والتعدى عليها بالضرب بالأيدى نتج عن ذلك إصابتها المشار إليها.
محافظ الجيزة: ضبط 2252 قضية تموينية ضبط قضايا اتجار بالعُملة بقيمة 4 ملايين جنيه
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة ( عاطل –مقيم بدائرة قسم منشية ناصر ) وبحوزته الهاتف المبلغ بسرقته .
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية شرطة السيدة زينب مديرية أمن القاهرة سرقة
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب بحبس زوجها: زور مستندات للتهرب من سداد 30 ألف جنيه نفقة
لاحقت سيدة زوجها، بدعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تحايله بالغش والتدليس لإثبات تعسر حالته المادية، ورفضه سداد النفقة البالغة 30 ألف جنيه، لتؤكد: "زوجي دفع والدته لملاحقته بدعوي نفقة لتخفيض نفقة أولاده، وقدم مستندات ادعي فيها تراكم الديون عليه، وتركه لعمله، ليواصل الغش والتدليس لإلحاق الضرر بي".
وتابعت: "قدمت دعوي لتطليقي بعد أن مللت من تصرفاته، وإصابتي بالضرر المادي والمعنوي على يديه بسبب تعنته وإصراره على إيذائي وعنفه وتهديداته، ورفضه تحمل مسئولية أبنائه، وتحايله لابتزازي لدفع مبالغ مالية له مقابل الطلاق، ليحاول عدة مرات إجباري علي الرجوع له وعندما رفض لاحقني بدعوي طاعة، لأقدم ضده دعوي طلاق".
وأضافت: "زور مستندات ليثبت أنه عاطل وليس لديه مصدر دخل، رغم أنه ميسور الحال وراتبه يصلح لـ 70 ألف جنيه شهريا، بخلاف دخله من العقار المملوك له والذي يأجره شهريا بمبالغ مالية كبيرة، وإقدامه على سرقه منقولاتي ومصوغاتي، وملاحقته لي بالتهديدات والتهم الكيدية ليتخلص مني".
يذكر أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة