تضمن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، إنشاء صندوق يسمي (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) يهدف إلي توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.

 

و حدد القانون عدة اختصاصات لمجلس إدارة الصندوق ، حيث نصت القانون على أن كجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي:

 

1_ اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.

 

2- إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات دعمها.

 

3- جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في أنشطتها، وإصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التي ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.

 

4- رسم السياسة العامة لدعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

5- وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم.

 

6- توزيع الدعم علي مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العمل الأهلي المؤسسات الأهلية

إقرأ أيضاً:

مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد بمشروع القانون الجديد

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حالات وقف الدعم ومصير الدعم النقدي حال وفاة الشخص المستفيد وذلك وفقا لقانون  الضمان الاجتماعي الجديد.

وبموجب المادة (18) لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.

وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.

وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق.

طلب الحصول على الدعم النقدي
ووفق المادة (13) فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

2- المريض بمرض مزمن شديد.

3- المسن.

4- الأيتام.

5- المرأة المعيلة.

6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

7- المرأة غير المعيلة.

8- الأنثى غير المتزوجة.

9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

10- الأسرة مهجورة العائل.

11- أسرة المجند.

12- أبناء الرعاية اللاحقة.

13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • ترامب يخفف القيود التي تحظر على الشركات الأمريكية رشوة مسؤولين أجانب
  • موعد تسليم التأشيرات لحجاج الجمعيات الأهلية 2025
  • أمير المدينة يفتتح ملتقى مجالس الجمعيات الأهلية بالمملكة
  • أمير المدينة المنورة يفتتح ملتقى مجالس الجمعيات الأهلية بالمملكة لعام 2025
  • مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد بمشروع القانون الجديد
  • الحبس والغرامة بانتظار المتحايلين لصرف مساعدات الضمان الاجتماعي
  • حليصي يتفقد سير العمل بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين حركيًا في الحديدة
  • «صندوق الشهداء» يحصد جائزة أفضل أماكن العمل
  • مبادئ الحكم الرشيد.. دليل العمل لتعزيز سيادة القانون
  • محافظ شبوة يدشن الدفعة الاولى من المساعدات الاماراتية لصندوق النظافة