نقيب المحامين يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
يناقش عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، مع مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكل النقاط التي تطالب بها النقابة قبل انعقاد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب المقرر عقده الأربعاء القادم.
وقال نقيب المحامين، إن اللجنة كانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (15، 72، 105، 274)، وجرى إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
وأوضح نقيب المحامين أن النقابة متمسكة بكافة الحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة فيما يتعلق بمباشرة رسالتها، فنحن نتطلع إلى العدالة التشريعية كأي إنسان وننشرها كمواطنين و نتمسك برسالتنا كمحامين.
وأكد أن الاجتماع اليوم يأتي في إطار الحوار المستمر بين كل الأطراف المعنية المشاركة في الحوار تسعى إلى تقريب وجهات النظر حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الوصول إلى صياغة يتم الاتفاق عليها بين بدائل متعددة، وترجيحا لأكثرها توازنا بين حق الدفاع وحقوق وحريات المواطنين، وبما لا يحول دون تحقيق أهداف النظام العام من أمن المجتمع وسكينته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين نقيب المحامين تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويناقش النواب تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعدما انتهى المجلس في جلسته العامة أمس الأحد حتى المادة 35 من مواد التشريع الجديد.
ووافق أمس مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.