نائب صفوي:تعديل قانون الأحوال الشخصية لتشجيع الزنا “المتعة” لكونه حلال في المذهب الشيعي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 9:10 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري الصفوي عارف الحمامي، في بيان ،الاثنين، إن “اللجنة القانونية النيابية استلمت بعض الملاحظات والتعديلات على تعديل قانون الأحوال الشخصية والذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب لغرض تشجيع الزنا “المتعة” وفقا للمذهب الشيعي”.
ولفت إلى أن “اللجنة القانونية تعمل على انضاج القانون والاستماع للجميع الملاحظات التي تثبت ولها علاقة بتعديل القانون وليس ملاحظات رفض القانون فقط”.وأوضح أن “مجلس النواب سيقرأ القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في الجلسات القادمة لمجلس”. وأعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الأحد 1 أيلول/سبتمبر الحالي، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ستكون في أقرب جلسة برلمانية، مرجحاً إجراء تعديلات على سن الزواج وحضانة الأطفال.وقال المالكي، وهو صاحب مقترح التعديل على القانون، “يوم أمس طلبنا من رئاسة مجلس النواب إدراج القراءة الثانية لتعديل لقانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال المجلس، وحصلنا على وعد من رئيس المجلس على إدراجها في أقرب جلسة”.وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في 4 آب/ أغسطس الماضي. يشار إلى أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، أثار جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وبين منظمات المجتمع المدني بين مؤيد إطاري شيعي صفوي ومعارض عراقي أصيل مدني، وتتعلق التعديلات بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.وأثار مقترح التعديل جدلاً واسعاً بين النواب تحت قبة البرلمان، وامتد الجدل إلى منظمات المجتمع المدني والقانونيين والشارع العراقي بين رافض للتعديل ومؤيد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر في إطار قانوني متكامل، للتعامل مع التدفقات المتزايدة للوافدين الأجانب بسبب النزاعات الإقليمية وتفاقم الأوضاع سياسياً وأمنياً وإنسانياً في بعض دول الجوار.
ويتضمن القانون بنوداً تنظم طلبات اللجوء وتحدد الفئات المستحقة له، مع إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس الوزراء لإدارة شؤون اللاجئين والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأنهم.
وتقرر اللجنة في طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان الدخول إلى البلاد قد تم بطرق مشروعة، وفي حالة الدخول بطرق غير مشروعة تكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وتواجه مصر احتمالات نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يتطلب إطاراً قانونياً لتنظيم تدفق اللاجئين وحماية الأمن القومي. كما أدى النزاع المستمر في السودان إلى نزوح مئات الآلاف إلى مصر.
وقد منح القانون اللجنة المختصة الحق في إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. كما أقر ضوابط لإنهاء اللجوء، مثل رغبة اللاجئ في العودة إلى بلاده طواعية، أو اكتسابه جنسية أخرى، أو مغادرته البلاد لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول لدى اللجنة.
وحظر قانون لجوء الأجانب في مصر قيام اللاجئين بأي نشاط يمس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولتهم الأصلية أو أي دولة أخرى.
لا للحقوق السياسية
كما يمنع القانون اللاجئين من مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي، أو أي نشاط داخل النقابات، أو التأسيس، الانضمام، أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب المصرية.
وأثار قانون لجوء الأجانب في مصر جدلا واسعا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي أبدت تحفظات عديدة أبرزها التضييق على حق اللجوء عبر فرض قيود صارمة على اللاجئين وعدم وضوح آليات تقديم الطلبات، ما يعرضهم لمخاطر الإقامة غير القانونية وإمكانية ترحيلهم إلى دول يواجهون فيها تهديدات خطيرة، في مخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وحدد القانون خمس حالات لا يحق فيها اكتساب طلب اللجوء: إذا ارتكب طالب اللجوء جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله الأراضي المصرية، أو أعمالاً مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو كان مدرجاً على قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية، أو ارتكب أفعالاً تمس بالأمن القومي أو النظام العام.
وفي ظل ظروف الحرب أو التدابير المؤقتة لمكافحة الإرهاب أو أي أوضاع خطيرة، تمنح لجنة اللاجئين المختصة صلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة تجاه طالبي اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
وينص الدستور المصري في المادة 91 على منح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، وحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 60 دولة. بينما تصر الحكومة على أن عدد اللاجئين في البلاد يصل إلى تسعة ملايين، متعمدة خلط المهاجرين باللاجئين.