عدلت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر ضد  رئيس قسم بالإدارة العامة لتأهيل المعاقين سابقًا بوزارة التضامن، والقاضي بمجازاته ٣٠ يومًا خصمًا من راتبه، وبمجازاته بغرامة تعادل أجره الوظيفي، وتأييد مجازاة مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي سابقًا بمجازاته بالفصل من الخدمة، لما نُسب إليهما من عدم الحفاظ علي كرامة الوظيفة بأن قام الثاني بتحصيل سُلف لنفسه واهمًا أنها لتنفيذ برامج وورش عمل للمعاقين، واتخذ تكافل وكرامة ستارًا لذلك، ترتب عليه حصوله على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق،  
وقام الأول بتسليم الثاني قيمة مبالغ السلف.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بهاولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات، فقام بطلب السلف المؤقتة أرقام شطب بمبلغ (٢٩۸۰۰ جنيه)، وبمبلغ (۲۹۸۰۰ جنيه)، وبمبلغ ( ۲۹۸۰۰ جنيه) بدعوى إقامة وتنفيذ برامج تقييمية وورش عمل للمعاقين ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج حال عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالي عدم تنفيذه، وقيامه سترا لذلك باصطناع مستندات تسوية السلفتين الأولى والثانية واستخدامها في الغرض الذي اصطنعت من أجله بتقديمها لإدارة الحسابات بهدف إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف، مما ترتب عليه حصوله على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.

أما المحال الآخر لم يحافظ على أموال جهة عمله ولم يؤد العمل المنوط بهم بدقة بأن قام بتسليم المحال قيمة مبالغ السلف محل التحقيق نقدا من خلال كارت البريد مما مكنه من اختلاسها.
وحمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية. عليا.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى المحكمة الإدارية العليا برنامج تكافل وكرامة

إقرأ أيضاً:

5 آلاف جنيه رسمًا .. شروط ترخيص عمل الأجانب في مصر

حظر مشروع قانون العمل الجديد، عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وتضمن القانون عدة شروط لحصولهم على ترخيص وحدد رسوما قد تصل لـ 150 ألف جنبه.


ونصت المادة 71  من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.


ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يزيد على 150 ألف جنيه.


ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام  وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

و يلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه

مقالات مشابهة

  • طراز بورش تايكان.. ميدو يحتفل بسيارته الجديدة| صور
  • 5 آلاف جنيه رسمًا .. شروط ترخيص عمل الأجانب في مصر
  • الدقهلية..إحالة مدير الإدارة الهندسية بحي غرب المنصورة ومدير الشئون الإدارية و75 موظفا للتحقيق
  • وزيرة التضامن: ميزانية "تكافل وكرامة" تخطت 40 مليار جنيه
  • 300 جنيه لكل أسرة.. موعد صرف زيادة تكافل وكرامة منحة رمضان
  • وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
  • منى رزق تشارك العاملين في مركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية وجبة الإفطار
  • مفتي الجمهورية: العاقُّ لوالديه يحجز لنفسه مقعدًا في النار
  • الدستورية: عدم إخطار مالك المبنى للتأمينات باسم المقاول يلزمه بالتضامن فى سداد الاشتراكات
  • الدستورية العليا: عدم الإخطار باسم مقاول الأعمال يلزم بالتضامن في الوفاء بالاشتراكات التأمينية