السجن المؤبد لميكانيكي لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بكرداسة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المؤبد لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بكرداسة.
اتهمت النيابة المتهم: " أحمد ح.ر" 23 سنة - ميكانيكي، بإحراز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما احرز جوهرًا مخدرًا "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
بالإضافة إلي احراز أسلحة نارية غير مششخن فرد خرطوش"، بقصد الاتجار بها.
كما أحرز ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه، واحرازه بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة "، وأداة "سنجه" مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنايات جنوب الجيزة السجن المؤبد الإتجار في المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
سبب حكم المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين.. التفاصيل
استجابت محكمة جنايات دمنهور لطلبات الدافع عن الطفل ياسين ، بتعديل القيد والوصف في القضية وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد، والتى يصل عقوبتها الى السجن المؤبد بعد أن كان أقصى عقوبة بالمادة المحال بها المتهم السجن 7 سنوات.
وقصت محكمة جنايات دمنهور من أول جلسة بعد تعديل قرار الإحالة، حكما بالسجن المؤبد على المتهم.
كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك وفقا لنص المادتين 268 و 269 من قانون العقوبات المصري، واللذان نصا في مضمونها على عقوبة كل من يقوم بهتك عرض قاصر بالقوة وتحت التهديد.
فالمشرع شدد وفقا لنص المادة 268 على أنه يتم معاقبة كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، حيث إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.
بينما شدد أيضا المشرع في نص المادة 269 من قانون العقوبات المصري أيضا، على أنه كل من هتك عرض صبي أو صبية، لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
فيما استمعت محكمة جنايات دمنهور استمعت إلى أقوال والده الطفل ياسين ، وأيضا اقوال المتهم في القشية والذى نفى جميع التهم الموجه إليه.
مشاركة