اجتماع اللجنة المشتركة للهيئة العليا وتشريعية الوفد لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
ترأس الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، اجتماع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشئون التشريعية لتحديد موقف الحزب من مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
وانتهي الاجتماع علي مايلي :
اولآ: يثمن الحزب دور الدولة المصرية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية في ظل الحاجة إليه لمواكبة الجمهورية الجديدة في ظل التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة والتحول الرقمي.
ثانيآ : أكد الاجتماع علي وقوف حزب الوفد داعمآ ومساندآ للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري وأن يكون مشروع القانون الجديد معبرآ ومترجمآ لتلك الاستحقاقات الدستورية حماية للشرعية الاجرائية .
ثالثآ: أكد الاجتماع علي دعم الوفد لحق الدفاع وصيانة هذا الحق وحمايته وتوفير كافة الضمانات الكافية واللازمة لتلك الرسالة تحقيقآ للعدالة المنصفة والناجزة .
وانتهي الاجتماع بتقديم العديد من المقترحات علي المحاور الثلاثة التي حددها الحزب وهي :
١_ استحداث نصوص تشريعية واجبة خلا منها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
٢_ تعديل بعض النصوص التي تضمنها المشروع بالحذف والإضافة
٣_الموافقة علي النصوص الموجود بمشروع القانون وليس عليها خلاف
ودعا الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين إلى اجتماع بعد غد الثلاثاء، الساعه الرابعة عصرآ مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة القانون ووضع رؤية متكاملة حوله
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد الهيئة العليا مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
حدد قانون العقوبات مصير المريض النفسي حال ارتكابه جرائم جنائية مثل جريمة القتل العمد.
ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.