ماذا قالت «الجنايات» في حيثيات حبس «صاصا» بعد دهس مواطن تحت تأثير المخدر؟
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، حيثيات حُكمها بحبس "عصام صاصا" 6 أشهر مع الشغل وغرامة ماليه 10 آلاف جنيه، في واقعة دهسه مواطن أعلى الدائري تحت تأثير وقياده مخدر.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المتهم «عصام» حضر بشخصه أمام هيئة المحكمة وباستجوابه أنكر واقعة تعاطيه المواد المخدرة وقيادته سيارة بالطريق العام تحت تأثير مخدر، والمدافع عن المتهم طلب براءته مما أسند إليه تأسيسا على عدم جواز التعويل على تقرير المعمل الكيماوى في إثبات تعاطى المتهم المواد للمخدرة وذلك لعدم الجزم بوجود قصد جنائي لديه وإحتمالية تناوله أدوية علاجية تحتوى على مادة الدليل المستمد من تقرير المعمل "الأمفيتامين" الخل الكيماوى وعدم صلاحيته في إثبات تعاطى المواد المخدرة وذلك الدليل المُستمد من تقرير المعمل الكيماوى لخلوه من كيفية تحليلية للدم والبول المزعوم أخذها من المتهم.
وبطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى لعدم إتباع تعليمات النيابة العامة في شأن تحريزعينتي الدم والبول المأخوذين من المتهم، و إنتقاء الركن المادى لجريمة إحراز الجواهر المخدرة بقصد التعاطي رابطة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجنى عليه، وإنتفاء ركن الخطأ غير العمدى فى حق المتهم الماثل، وقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم معاينتها مكان الحادث، وإنقضاء الدعوى جنائية تصالحا عملا بالمادة 18 مكررا إجراءات جنائية، المنازعة القانونية في نتيجة تحليل المعمل الكيماوى لكون كافة الأدوية المستعملة تعطى في تحليلها نواتج الأمفيتامين والميثامفيتامين وأيض الحشيش والترمادول وعدم ثبوت ثم علامات على تعاطى المتهم للمواد المخدرة وقت ضبطه واستغراق خطأ المجنى عليه لخطأ المتهم بعبوره الطريق العام من مكان غير مخصص لعبور المشاه، وأن المتهم عقب وقوع الحادث بالمبادرة بالإتصال بسيارة الإسعاف والإبلاغ عن الحادث وعدم هروبه.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه كان البين للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها أنه عقب ضبط المتهم بعد إرتكابه لواقعة قتل المجنى عليه "أحمد مفتاح أحمد"، خطأ بسيارته وعرضه على النيابة العامة إرتأت تلك الجهة وهى الأمينة على الدعوى العمومية والمنوط بها التحقق من أدلة الدعوى وإستكمالها إجلاء للحقيقة إرتأت إرسال المتهم لمصلحة الطب الشرعى لأخذ عينتى دم وبول منه لتحليلها لبيان ما إذا كانت تحتوى على ثم مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وقد جاءت نتيجة التحليل إيجابية لإحتوائها على أحد نواتج أيضا الحشيش والترمادول والأمفيتامين والميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين والمدرجين جميعا بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وبينت الحيثيات أن المحكمة ترى أن أخذ العينة من المتهم له ما يبرره ومن ثم فأخذها صحيح وفق المستقر عليه قانونا وقد أسفرت نتيجة التحليل لتلك العينات عن إحتوائها على نواتج المواد المخدرة سالفة البيان ومن ثم فالمحكمة تستنج على وجه القطع واليقين وبما لا يدع مجال للشك إزاء هذا العدد من المواد المخدرة التي تحتويه عينتي البول والدم المأخوذتين من المتهم تعاطيه لتلك المواد ومن ثم أحرازه لها قبل تعاطيها، الأمر الذي ترى معه المحكمة توافر أركان جريمة حيازة واحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي في حق المتهم محل الاتهامات من الأول وحتى الرابع وذلك بظهور نواتج المواد المخدرة محل الاتهامات السابقة بعينة دم وبول المتهم محرزا لتلك المواد الحصر بالجدول رقم 1.
وتابعت المحكمة في حيثياتها، أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه، يعد من المواد المخدرة، كما أنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الملحق بالقانون المجرم، ويكون الكشف عن في المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل، كما أن المشرع في القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر قد أخذ بسنة التدرج في العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بحسب القصد من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها بالمادة 34 إذا كان القصد هو الاتجار بالمادة المخدرة والعقوبة المنصوص عليها بالمادة 37 إذا كان القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة بقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليها بنص المادة 38 ومقتضى ذلك التدرج فأن المحكمة مكلفة بتقصي قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه وأن تدل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد حيث أن لم يثبت لديها وجود أي قصد من هذه القصود المعتبره في القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجرداً من القصد وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة 38 المشار إليها وكذا العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالقانون.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجاني بالمخدرات اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه، كما أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه يعد من المواد المخدرة.
اقرأ أيضاًحكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح.. «الإفتاء» تجيب
استخدمت مسكنها مأوى للساقطات.. شريكة «سفاح التجمع» أمام الجنايات غدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المواد المخدرة تقریر المعمل المنصوص علیه من المتهم
إقرأ أيضاً:
علاقة غرامية تنتهي في الجنايات.. قرار ضد عاطل اعتدى على فتاة
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء إلى جلسة 25 فبراير الجاري.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشرة سنة بالقوة بأن استدرجها إلى منزله بعد أن نشبت بينهما علاقة غرامية استمرت سنتين.
وأضافت التحقيقات أن المتهم استغل سذاجة الفتاة واستدرجها بعيدا عن أعين ذويها ثم عاشرها أكثر من مرة معاشرة الأزواج ثم تهرب من وعده لها بالزواج.
كانت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقت بلاغا من فتاة تتهم فيه شابا بهتك عرضها والتهرب من الزواج بها بدائرة القسم.
دلت التحريات على صحة البلاغ وأن الشاب أوهم المجني عليها بالحب حتى سلمت له نفسها ثم طاوعته وذهبت معه إلى شقته وعاشرها معاشرة الأزواج وعندما طالبته بالزواج تهرب ورفض، عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.