بعد الفتوى المثيرة للجدل لأستاذ بالأزهر.. «الإفتاء» توضح حكم سرقة المياه والكهرباء
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
حكم سرقة المياه والتيار الكهربائي.. أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم سرقة المياه والتيار الكهربائي، بعد إثارة الدكتور إمام رمضان، الأستاذ بـ جامعة الأزهر، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، حيث أصدر فتوى بتحليل سرقة الكهرباء والمياه والغاز.
وأكدت دار الإفتاء أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك، لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
وأضافت «الإفتاء»: لا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من تلك الخدمات.
وقالت الدار، إن الادعاء بأن ذلك من الحقوق المشروعة، المباحة دون مقابل ادعاء باطل لا أصل له في الشرع الشريف.
أستاذ في الأزهر يفتي بجواز سرقة التيار الكهربائيكانت جامعة الأزهر قررت إحالة الدكتور إمام رمضان الأستاذ بكلية التربية، إلى التحقيق بعد أن أفتى بجواز سرقة الماء والكهرباء والغاز.
وقال رمضان، في فيديو عبر صفحته على «فيسبوك» وقناته عبر «يوتيوب»: «أكرر فتواي التي ذكرتها من قبل بجواز سرقة الماء والغاز والكهرباء»، مستشهدا بقوله تعالى (ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل).
اقرأ أيضاًحكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح.. «الإفتاء» تجيب
«ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه».. دار الإفتاء تجيب على سؤال بشأن احتفال النبي بيوم مولده الشريف
«شاهد على الحب والتعظيم».. الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التيار الكهربائي دار الإفتاء المصرية سرقة الكهرباء سرقة التيار
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.