عمل فردي.. الداخلية الأردنية تعلن نتائج تحقيقاتها بحادث إطلاق النار عند معبر اللنبي واسم المنفذ
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الداخلية الأردنية، الأحد، إن التحقيقات الأوليّة في حادثة إطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين، أكدت أن مطلق النار هو مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان.
وكانت خدمات الطوارئ الإسرائيلية قالت في وقت سابق، الأحد، إن 3 أشخاص قتلوا في إطلاق نار عند معبر جسر اللنبي على الحدود الإسرائيلية- الأردنية.
وأضافت وزارة الداخلية الأردنية في بيان أن منفذ عملية إطلاق النار "كان عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربيّة"، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأكدت الوزارة في بيانها، أن "النتائج الأوليّة للتحقيق تشير إلى أن الحادث هو عمل فردي، وأن التحقيقات مستمرة للوصول الى تفاصيل الحادث كافة"، طبقا لما أوردت وكالة "بترا".
وقالت الوزارة إنه "يجري التنسيق بين الجهات المعنيّة لاستلام جثة منفذ العملية ليصار إلى دفنها في الأردن".
كما أكدت وزارة الداخلية الأردنية، أنه "أُفرج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم بعد الحادث، وعادت أكثر من 100 شاحنة إلى المملكة بشكل متتابع نهار الأحد"، بحسب البيان.
وأشارت وزارة الداخلية الأردنية إلى أن "الجهات المعنيّة تتابع أيضا مسألة إغلاق الجسر بعد الحادثة"، بحسب وكالة "بترا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحكومة الأردنية الضفة الغربية وزارة الداخلیة الأردنیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية السعودية تعلن عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج ومن يسهل لهم ارتكاب مخالفتهم
الرياض: السوداني / أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، وذلك وفق التالي: أولاً: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال كل من الآتي: 1 ـ من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح.
2 ـ من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
ثانيًا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال كل من الآتي:
1 ـ من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
2 ـ كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
3 ـ كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
ثالثًا: ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
رابعًا: الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.