«الإفتاء» توضح حكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل مفاده: «ما حكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح؟»، خاصة أن غالبية الناس يقيمون أفراحهم داخل القاعات بحضور الأهل والأصدقاء والمعارف من الرجال والنساء.
حكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراحوقالت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على تساؤل ما حكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح؟، إن اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح، وغيرها من الأماكن العامة جائزٌ شرعًا، إذا كان القصد منه هدفا نبيلا، وكل من الجنسين ملتزم بما شرعه الله تعالى من الالتزام بغض النظر لكل من الرجل والمرأة.
وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في توضيح حكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح، أنه يجب أن تكون المرأة ملتزمة بالزِّيِّ الشرعي المحتشم الذي لا يصف الجسد، ولا يشفُّ أو يكشف شيئًا منه، سواء في ذلك العروس أو غيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء قاعات الأفراح
إقرأ أيضاً:
ما قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام؟.. «الإفتاء» توضح
حددت دار الإفتاء المصرية قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا، وفدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي.
قيمة زكاة الفطروأوضحت دار الإفتاء المصرية أن قيمةَ زكاة الفطر هذا العام، تبلغ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.
قيمة فدية الصياموحدد دار الإفتاء قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي، حيث تبلغ 30 جنيهًا هذا العام.
وأوضح الدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وقال مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.
وأضاف الدكتور نظير عياد أنه يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا، ويجوز إخراج القيمة، وأنَّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وتابع مفتي الجمهورية أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.04) كيلوجرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
موعد إخراج زكاة الفطروأشار المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.
ويكون إخراج زكاة الفطر في شهر رمضان، وفقا للإمام الشافعي فيمكن إخراجها بداية من شهر رمضان أما إبن حنبل فقال قبل صلاة العيد بليلتين وأبي حنيفة قال قبل صلاة العيد، والأصل في إخراجها تخرج قبل صلاة العيد وفقا لحديث عن النبي».
اقرأ أيضاً«الإفتاء» تحدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريا
مدير التوجيه بالأزهر يوضح كيفية حساب قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها
احسب زكاتك بنفسك.. دار الإفتاء توضح طريقة حساب قيمة زكاة الفطر