تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، الأربعاء المُقبل، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد  الذي أعدته اللجنة الفرعية.

 


حالات يجوز فيها الحبس الاحتياطي

 

وقد نصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

 

1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

 

2- الخشية من هروب المتهم.

 

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

 

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

 

ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 


وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعاتها السابقة على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

 


وانتهت اللجنة أيضًا من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي المتهم قاضي التحقيق الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

“البلشي”: جرى الاستجابة لمطلب نقابة الصحفيين بإلغاء المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّه عندما قرأ الملاحظات الثلاثة على مواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية وجد فيها مادة واضحة يمكن للصحفي أن يتعامل معها، وهناك مادتين ربما تحتاج لتفسير قانوني، ما دفعه إلى تأجيل الكلام عنهما، لكنه تحدث عن المادة.

شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي النسخة الأولى من ترجمة معاني القرآن الكريم الإسكان تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تراخيص البناء

وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه جرى الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء المادة 267 من القانون، موضحًا: "هذه المادة كانت مؤشر خطر شديد، وكان أول رد من النائب محمد عبد العليم داود، وهو زميل صحفي، بأنه أول من بادر بطرح خطورتها".

وتابع نقيب الصحفيين: "عندما قرأت هذه المادة اكتشفت أن نصها موجود تقريبا في قانون العقوبات، وتواصل معي النائب محمد عبد العليم داود وبدأت البحث عن المادة فوجدت أنها جاءت في ظرف استثنائي خاص في عام 2021، رغم أننا انتقلنا من ظرف استثنائي إلى ظرف عام ومختلف وبدأنا الحوار الوطني، وكانت هذه البداية وبدأنا في البحث عن بقية البنود، وفي هذه اللحظة قررت اللجوء إلى ذوي الخبرة".

مقالات مشابهة

  • “البلشي”: جرى الاستجابة لمطلب نقابة الصحفيين بإلغاء المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية -(فيديو)
  • برلماني يكشف دور الحوار الوطني في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بـالإجراءات الجنائية
  • تفعيل بدائل الحبس لـ54 متهما.. مادتان بالقانون لاستبدال العقوبة بالتشغيل
  • أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية 
  • التوصيات الكاملة للحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي
  • الحوار الوطني يوضح نقاط مهمة بشأن الحبس الاحتياطي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الحوار الوطني يوضح بعض النقاط حول الحبس الاحتياطي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد الموافقة النهائية.. تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تقليص مُدد الحبس الاحتياطي الأبرز.. تفاصيل دمج توصيات الحوار الوطني بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد