أمين الفتوى يوضح مدى جواز أن تمتنع الزوجة عن زوجها بسبب تدخينه
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رد على استفسار حول حكم منع الزوجة لنفسها عن زوجها بسبب تدخينه، قائلاً: "منع الزوجة لنفسها عن زوجها بسبب تدخينه ليس جائزًا".
خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس" أكد عثمان أن منع الزوجة لنفسها عن زوجها بسبب عادته بالتدخين ليس بالأمر الجائز، مشيراً إلى أن الزواج يحمل العديد من المعاني السامية والهامة، ومنها العفة، والتي ليست محدودة بالإنجاب فحسب، بل تمتد للحفاظ على العلاقة الزوجية في جو من الاحترام المتبادل والتفاهم.
وفي حالة كون الزوج مدخناً، وقد أعلمت الزوجة بانزعاجها من رائحة الدخان، دعا الشيخ عثمان الزوج ليكون واعياً لتلك المسألة، وأن يعمل على التقليل من هذه الرائحة، وخاصة عند الكلام أو الجماع.
وشدد على ضرورة احترام الزوج لرغبات زوجته، وأنه في حال قدرته على الإقلاع عن التدخين فسيكون ذلك أفضل بكثير.
ولكن في حالة عدم القدرة على الإقلاع عنه، فعلى الأقل ينبغي العمل على إزالة رائحة الدخان قبل التواصل مع الزوجة أو الدخول في العلاقة الزوجية.
ودعا الشيخ عثمان للحوار الصريح والاحترامي بين الزوجين، وأن توضح الزوجة مشاعرها تجاه هذه القضية بطريقة لطيفة، مؤكداً أن الزواج يعتمد على التعاون والاحترام المتبادل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الشيخ عويضة عثمان دار الإفتاء المصرية التدخين العلاقة الزوجية عن زوجها بسبب
إقرأ أيضاً:
خلي بالك.. الحكم فى طلاق الفار حال تقديم أدلة على حرمان الزوجة من الميراث
تقع العديد من الزوجات في مأزق بسبب ما يسمى - طلاق الفار - وفقا للمصطلح الشرعي له، وهو ما يعرف بالطلاق على فراش الموت، حيث يقدم الزوج على تطليق زوجته فى مرضه في محاولة لضمان عدم مشاركتها في الميراث سواء لأبنائه أو أفراد عائلته حال لم يكن لديه أبناء ليحرمها بذلك من حقها الشرعي بالميراث، وقوع كثير من الزوجات للظلم.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريك الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- طلاق الفرار أو الفار هو أنه طلاق المريض لزوجته بغير رضاها طلاق بائن، وذلك باعتبار أن الطلاق تصرف وحيد الطرف وبالتالي لا يشترط فيه الرضا.
- حال مات هذا الزوج " بعد تطليقه زوجته" وهي في العدة بقصد حرمانها من الإرث، أو مفارقة الزوجة زوجها في مرض موتها بقصد حرمان زوجها من الإرث أيضا لا يأخذ به.
- المادة 116 من قانون الأحوال الشخصية التي تضمنت أنه من باشر سببا من أسباب البيونة في مرض موته، أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته، ومات في ذلك المرض، أو في تلك الحالة، والمرأة في العدة فإنها ترث بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.
- وضع الفقهاء شروطا خاصة يجب توافرها وذلك بأن يطلقها زوجها في مرض الموت طلاقا بائنا، لأن الطلاق الرجعي يثبت فيه الميراث دائماً.
- محكمة النقض جاءت بالقرار رقم 274/238 لعام 954 "طلاق المريض مرض الموت طلاقا يصح"، ولكن زوجته ترث منه إن مات وهي في العدة، وقال الفقهاء إن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا بائنا، وكان حين إيقاع الطلاق صحيح الجسم، صح الطلاق ووقع وبانت امرأته منه في الحال ولا ترثه ولو مات وهي في العدة، وإذا كان الزوج حين إيقاع الطلاق مريضا مرض الموت، صح الطلاق، ووقع وبانت منه في الحال، إلا أنه يعتبر بهذا الطلاق فارا وترثه زوجته إن مات وهي في عدة الطلاق.
-حين ثبوت ترصد الزوج أو الزوجة بطلب الطلاق إذا شعرت باقتراب لحظة الوفاة لحرمان الطرف الآخر من حقوقه لا يأخذ به، وتقع المسئولية الجنائية على من يساعده وألا يعتد بالآثار المترتبة على الطلاق إلا بالوثيقة وتاريخها.
مشاركة