"تنظيم الاتصالات" تطرح مشاورة عامة حول "لائحة حماية المنتفعين من الرسائل الاحتيالية"
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
طرحت هيئة تنظيم الاتصالات مشاورة عامة حول مشروع لائحة حماية المنتفعين من الرسائل الاقتحامية والاحتيالية؛ نظرًا للزيادة الملحوظة في الرسائل النصية القصيرة العشوائية بسبب الممارسات غير السليمة والأضرار التي يسببها ذلك على المستهلكين؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد شكاوى المنتفعين.
وتهدف هذه المشاورة إلى حماية مصالح المنتفعين، وتطوير بيئة تنظيمية مرنة ومواكبة للاستثمار، والتأكد من التزام المرخص لهم والشركات المتعاقد معها بالضوابط التنظيمية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، علمًا بأنّ المحاور الأساسية للائحة هي تنظيم الرسائل القصيرة الاقتحامية وفقا للضوابط التنظيمية المقترحة، وإجراءات لحماية المنتفعين، وكذلك إجراءات التعاقد من قبل المرخص لهم مع الوسطاء المتعهدين بتمرير خدمة الرسائل النصية القصيرة، بالإضافة إلى التعامل مع الرسائل الاحتيالية، والجزاءات.
ودعت الهيئة الجميع لتقديم المرئيات حول ما جاء في وثيقة المشاورة العامة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة(www.tra.gov.om) قبل انتهاء الموعد المحدد.
وتعمل الهيئة تعمل على إشراك المنتفعين وأصحاب المصلحة من خلال هذه المشاورات في رسم اللوائح والضوابط والإرشادات؛ مما يساهم في بناء بيئة معززة لمجتمع رقمي قائم على التمكين والمبادرة والابتكار والتعاون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إصدار لائحة التحكم بالضوضاء في البيئة العامة
( عمان)
أصدرت هيئة البيئة لائحة التحكم في الضوضاء في البيئة العامة، بهدف التحكم في الضوضاء بالبيئة العامة للأصوات العالية الناجمة عن المشروعات التي تؤثر على صحة الإنسان والكائنات الحية.
وتتضمن اللائحة على تعريفات وأحكام عامة شاملة تحدد فيها مستويات الضوضاء في البيئة العامة، والتزامات المالك، والجزاءات الإدارية، وحدود مستويات الضوضاء في الأماكن السكنية والسياحية والترفيهية والمناطق التجارية وجوانب الطرق الرئيسية والسريعة والمناطق الصناعية، والاشتراطات الفنية لرصد مستويات الضوضاء في البيئة العامة.
ونصّت اللائحة في موادها الثلاث على أن يُعمَل بأحكام لائحة التحكم في الضوضاء بالبيئة العامة، ويأتي القرار استنادًا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وإلى لائحة التحكم في التلوث بالضوضاء في البيئة العامة.
وتسري هذه اللائحة على مشروعات الوحدات الصناعية والأشغال العامة، وطرق المواصلات، وأعمال البناء والإنشاءات، والمطارات، وعمليات النقل الجوي التجاري العام.
ويكون قياس مستوى الضوضاء فـي البيئة العامة وفق الحدود المبينة في الملحق رقم (1) المرفق باللائحة، على أن تكون الفترة النهارية ما بين الساعة (6) السادسة صباحا وحتى الساعة (7) السابعة مساء، وفترة الليل ما بين الساعة (7) السابعة مساء وحتى الساعة (6) السادسة صباحا، ويكون رصد مستويات الضوضاء وفق الاشتراطات الفنية المبينة فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة، ويجب على المالك عند رصد مستويات الضوضاء فـي البيئة العامة الناجمة عن مشروعه الالتزام باستخدام أجهزة الرصد المعتمدة من الهيئة مرفقاً بها شهادة معايرة الجهاز، وتعبئة بيانات رصد مستويات الضوضاء في البيئة العامة الواردة في النموذج المعد لهذا الغرض، وتقديم تقارير رصد مستويات الضوضاء بصفة دورية كل (3) ثلاثة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك، والاحتفاظ ببيانات رصد مستويات الضوضاء لمدة لا تقل عن (3) أعوام، وتقديمها للهيئة كلما طلبت ذلك.