أشاد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل بالمشاريع والمبادرات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التدريب في سبيل الارتقاء بالكوادر الوطنية وفق متطلبات أصحاب العمل ومستجدات السوق، لافتًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالتدريب المهني، والذي يفتح آفاقًا واسعة لزيادة وتيرة توظيف المواطنين وجعلهم الخيار الأول في سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقاء حميدان، الدكتورة فاطمة محمد البلوشي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بحرين ترست، والدكتورة جميلة السعدون مدير دافنشي التدريبي، وصادق عبدالرسول المدير التنفيذي الرقمي لشركة هوميز، وعضو اللجنة الاستشارية في البرنامج، وذلك في مكتبه بمبنى الوزارة، إذ اطلع وزير العمل على أبرز المشروعات والمبادرات التي تنفذها مؤسسة بحرين ترست، وعلى رأسها برنامج دافنشي التدريبي الذي يستهدف خريجي برامج بكالوريوس الفنون والتصميم بهدف تعزيز ورفع المهارات الفنية لديهم، ما يلبي متطلبات سوق العمل واحتياجاته، بالإضافة إلى أصحاب المشروعات الفنية التجارية ممن ينشدون التطوير ويسعون للحصول على فرص عمل متنامية في مجالات تخصصاتهم، إذ يتم تدريبهم في برنامج تدريبي يمتد لأربعة أشهر ويتكون من 20 ورشة عمل متخصصة ومتقدمة في مجال إدارة وتنظيم وتنسيق المعارض واللقاءات الفنية، والتصميم الجرافيكي، وتسويق المنتجات الفنية، بالإضافة إلى بعض المهارات المتنوعة في الفنون الجميلة، وطرق تدريس التربية الفنية والإدارة الصفية. وبهذه المناسبة، أثنت البلوشي على دور وزارة العمل وصندوق العمل «تمكين» في مساندة أهداف مؤسسة بحرين ترست، مؤكدة في هذا السياق حرص المؤسسة على استمرار إطلاق البرامج والمشروعات النوعية الهادفة إلى دعم المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، علاوة على دعم الجهود الوطنية في مجال إعداد الكفاءات البحرينية وصقل قدراتها المهنية وتسهيل ادماجها في مختلف القطاعات الإنتاجية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟

#سواليف

ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.

مقالات ذات صلة القسام تنشر تسجيلا جديدا لأسيرين إسرائيليين: “الوقت ينفد” 2025/04/05

وفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.

وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.

ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يشيد بالتعاون الوثيق بين مصر وفرنسا في مجال النقل
  • السيسي يشيد بالتعاون المصري الفرنسي في مجال النقل ودور الشركات الفرنسية في مشروعات القاهرة الكبرى
  • واش هادشي فخبار وزير التربية الوطنية؟ نقابات توقف الدراسة بسبب حرب غزة و فعاليات تنتقد هدر الزمن المدرسي
  • اتفاقية شراكة لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها على وظائف سوق العمل في القطاع الخاص
  • نادي جامعة حلوان يطلق دورة «مدير الفعاليات الرياضية» لتأهيل الكوادر باحدث المعايير الدولية
  • وزير الصناعة: تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية
  • عبد الرحيم علي: الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الحل.. ولا مجال للحرب بالنيابة عن الشعب الفلسطيني
  • علاء نبيل يجتمع بالأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية لمناقشة ارتباطات المرحلة المقبلة
  • علاء نبيل يناقش مع االأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية ارتباطات المرحلة المقبلة
  • ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟