التدريب على أسس «الإدارة المثلى للموازنات المالية» بالداخلية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
يشارك مجموعة من موظفي الإدارات والدوائر المالية بمحافظة الداخلية في برنامج تدريبي نظّمته المحافظة يتناول «أساليب الإدارة المثلى للموازنات المالية» قدّمته الدكتورة كاملة بنت سعيد الرحبية خبيرة تدريب واستشارات توجيه للمؤسسات وريادة الأعمال والأفراد عالميا.
ويأتي البرنامج سعيًا من محافظة الداخلية لتنمية مواردها البشريّة وتعزيزًا لقدراتها في بيئة العمل ورفدها بكل ما هو جديد؛ بهدف تمكين المشاركين من فهم وتطبيق الأساسيات المتعلقة بإدارة الموازنات المالية، وتطوير مهارات تخطيط وإعداد الموازنات بشكل فعّال، وتحسين قدرات تنفيذ ومراقبة الأداء المالي، واستخدام تقنيات متقدمة لتعزيز الاستدامة المالية.
يشتمل البرنامج على خمسة محاور تتناول إدارة الموازنات المالية وتخطيط الموازنة العامة وإعدادها، وتنفيذ الموازنات ومراقبتها، وتقنيات الموازنة المتقدمة، والموازنة الاستراتيجية والتحسين المستمر؛ كما يتخلل البرنامج استعراض بعض الدراسات لعدد من الموازنات التشغيلية، ومناقشة عدد من أوراق العمل كإعداد موازنة نموذجية، ورقة عمل تحليل الفجوات في موازنة فعلية، وورقة عمل تطوير خطة موازنة استراتيجية.
وقالت الدكتورة كاملة بنت سعيد الرحبية: نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنات المالية بشكل فعّال؛ لتحقيق أهداف الاستراتيجية وتجنب الأخطاء الشائعة في إدارة الموازنات وتطوير وبناء القدرات البشرية، وتحسين كفاءتها المهنية والإنتاجية وتحسين مستوى أداء العمل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.