أمينة الفتوى: الأصل في سفر المرأة بمحرم.. لكن الظروف تغيرت
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قالت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية وضعت أحكامًا خاصة بسفر المرأة، نظرًا للمشقة والتعب الذي قد يتعرض له المسافر، موضحة أن الشريعة تأخذ في اعتبارها أن الرجل قد يتحمل عناء السفر، بينما قد تجد المرأة صعوبة أكبر، بسبب كونها كائنًا ضعيفًا.
وأشارت أمينة الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع شدد على أهمية حماية المرأة وصيانتها، لذلك نصت الشريعة على ضرورة سفر المرأة برفقة محرم.
وأضافت أن الأصل في سفر المرأة هو أن تسافر فقط مع محرم، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم».
الأصل هو أن تسافر المرأة فقط مع محرمردا على سؤال حول ضرورة وجود المحرم في كل سفر، أكدت «الخولي» أن الأصل هو أن تسافر المرأة فقط مع محرم، وذلك حفاظاً على أمانها وصيانتها، ولكن الوضع قد يتغير مع توافر وسائل النقل الحديثة وتواجد رجال الأمن في كل مكان، حيث قد تكون هناك مرونة في بعض الظروف.
وقالت: «إذا كانت المرأة تسافر برفقة أمنية وتستطيع الحصول على حماية كافية، ولها إذن من وليها أو زوجها، فإن بعض العلماء يرون أنه في هذه الظروف يمكن أن تكون هناك مرونة في تطبيق هذا الحكم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية قناة الناس المرأة سفر المرأة
إقرأ أيضاً:
نيفين مختار: أحكام الميراث في الشريعة لتنظيم العلاقات المالية.. والتلاعب بالأحكام الإلهية خطير
أكدت الدكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف، أن أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية جاءت لتنظيم العلاقات المالية بين البشر وضمان العدالة، محذرة من التلاعب بتلك الأحكام الإلهية لما له من تبعات أخروية خطيرة.
وقالت الدكتورة نيفين مختار، خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب، والإعلامي شريف نور الدين، في برنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن أحكام الميراث ليست محل اجتهاد بشري أو رأي شخصي، مؤكدة أن الله تعال لا يُسأل عن حكمًا وضعه.
وأضافت أن الهدف من تشريع الميراث هو حماية الحقوق ومنع التعدي على الغير، خاصة فيما يتعلق بالبنات، لافتة إلى أن بعض العادات لا تزال قائمة في بعض المناطق الريفية بحرمان الإناث من حقوقهن الشرعية.
وأشارت إلى أن كتابة الآباء أملاكهم لبناتهم في حياتهم جائز شرعًا طالما النية تأمين مستقبل البنات الضعيفات.
وأوضحت أن المال ما دام في حياة الشخص يحق له وهبه لمن يشاء، بشرط أن تكون النية خالصة، لا بغرض حرمان أحد ظلماً، مشيرة إلى أن الوزر يقع فقط إذا كانت النية الإضرار أو الإنتقام ممن قد يرثون، مؤكدة أن النية هي الفيصل في هذا الأمر.