زيادة فى المركز المالى للصندوق الزمالة بـ"الوفد" والاستعداد لإعداد دراسة اكتوارية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
عقد مجلس إدارة صندوق الزمالة للعاملين يجريدة الوفد برئاسة عبدالرحيم أبو شامة، صباح اليوم الأحد الموافق الثامن من شهر سبتمبر 2024، اجتماع الجمعية العمومية العادية للصندوق في الدور الاول بالجريدة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني.
جاء ذلك بحضور رئيس ومجلس إدارة الصندوق بعد إعادة تشكيله: عبد الرحيم أبوشامة رئيساً لمجلس الادارة، ومحمد سيد أمينًا للصندوق ومحمد خضر مديرًا وعضوية كل من حنان عثمان و د.
وعرض رئيس مجلس إدارة الصندوق مؤشرات أداء الصندوق خلال العام المنقضى في 31 ديسمبر 2023، وحجم الأصول وعوائد الاستثمار والمصروفات والايرادات، وتناول الموقف المالى للصندوق بعد مناقشة الميزانية، مؤكداً قوة المركز المالي للصندوق.
وأوضح أن بنود ميزانية العام المالي 2023 تشير إلى ارتفاع في كل من صافي الاحتياطيات الفنية والأصول والمركز المالي حيث ارتفعت بنحو 700 ألف جنيه، وأنه تم صرف نحو مليون جنيه تعويضات مستحقة للخارجين على المعاش خلال العام الجاري.
وأشار رئيس مجلس إدارة الصندوق إلى استعداد المجلس لإجراء دراسة اكتوارية لزيادة الميزة التأمينية بنهاية العام الجاري 2024 . كما أوضح أنه تمت الموافقة على ميزانية الصندوق واعتماد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
من ناحيتهم وجه أعضاء الجمعية العمومية الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق على الطفرة المحققة في عوائد الاستثمار فى الصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق الزمالة الوفد اجتماع الجمعية العمومية مجلس إدارة الصندوق
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة إلى غدًا الاثنين لمناقشة باقي مواد قانون العمل.
وكان مجلس النواب، قد رفض طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.