الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تُلوّح بالإضراب العام
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، موقفها الثابت الرافض لموازنة 2025 "التي لم تأخذ في الاعتبار اي زيادة على الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية، ولم تلحظ اي زيادة على التقديمات الاجتماعية للقطاع العام، بعد أن تجاوز الشغور في ملاكاته حوالي 70٪ رغم كل الاغراءات والحوافز".
وقالت في بيان: "لقد سبق وعلقنا تحركاتنا المطلبية احساسا وشعورا منا بالاوضاع العامة في البلاد، لكن أمام إفقارنا وحرماننا من أبسط حقوقنا المشروعة بالعيش الكريم لنا ولعائلاتنا، وبعد أن قررت الحكومة تخصيص جلساتها لدراسة الموازنة وإرسالها الى المجلس النيابي لاقرارها، نعلنها واضحة وصريحة وعالية بالفم الملآن، لا جلسات للحكومة، لا اقرار للموازنة، امتناع الموظفين عن العمل، الا اذا اقرت الحكومة مطالبنا الأساسية وهي :
- تصحيح حقيقي للرواتب والأجور وادخال كل الزيادات في صلب الراتب، وصولا الى إعادة قيمة هذه الرواتب الى ما كانت عليه قبل الازمة.
- الغاء كل بدع الحوافز والمساعدات على تسمياتها (انتاجية، مثابرة...) والتمييز بين الإدارات والموظفين.
- إعادة احتساب الرواتب التقاعدية، والتمسك ب 85٪ من أصل الراتب مع العمل الى إعادتها الى 100٪ كما كانت سابقا.
- إعادة التقديمات الاجتماعية والاستشفاء والطبابة كما كانت قبل الأزمة الاقتصادية".
ودعت الموظفين الى "مواجهة خطة افقاركم وضرب القطاع العام، كونوا على أهبة الاستعداد انتم وبقية المتضررين يوم الثلاثاء المقبل امام القصر الحكومي وفي كل الساحات عندما تدعو الحاجة".
ودعت الرابطة الى انتظار قرارها ب "إعلان الاضراب العام والامتناع عن العمل حتى تحقيق المطالب".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .
في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.