كيف يعاقب القانون على جريمة الهجرة غير الشرعية أو الشروع فيها؟
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
شددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية" الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عقوبة جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها، فقد نص القانون على أن:
يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
وتكون العقوبة السجن المُشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
وجاء مشروع القانون متوافقًا مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشيًا مع أبرز أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
واستهدف مشروع القانون مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية جريمة تهريب المهاجرين عقوبة الهجرة غير الشرعية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.
وافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في إنهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.