بتهمة الخيانة.. السعودية تعدم 3 من مواطنيها
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تنفيذ حكم القتل في حق 3 مواطنين أقدموا على ارتكاب “أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهم”.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن المدانين الثلاثة، قدموا الدعم لكيانات إرهابية والتخابر معهم، واعتناقهم منهجا إرهابيا يستبيحون بموجبه الدماء والأموال والأعراض، كما حرضوا الأشخاص للقيام بأعمال إرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره”.
تنفيذ حُكم القتل في (3) مواطنين أقدموا على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهم, وتقديم الدعم لكيانات إرهابية والتخابر معهم واعتناقهم منهجًا إرهابيًا يستبيحون بموجبه الدماء والأموال والأعراض, وتحريضهم لأشخاص للقيام بأعمال إرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره. pic.twitter.com/5sQQUZkx9x
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 8, 2024وأشارت إلى المدانين الثلاثة، هم: طلال بن علي بن خنيفس الهذلي، ومجدي بن محمد بن عطيان الكعبي، ورايد بن عامر بن مطر الكعبي، سعوديي الجنسية، أقدموا على ارتكاب “أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهم”.
وبإحالتهم إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهم بـ”ارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهم من المحكمة الجزائية المتخصصة حكم يقضي بثبوت إدانتهم بما أسند إليهم، والحكم عليهم بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا.
ونوهت الوزارة بتنفيذ حكم القتل بالمذكورين اليوم الأحد 05/ 03/ 1446 هـ الموافق 08/ 09/ 2024 م بمنطقة الرياض.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية “الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن المملكة أو تعريض وحدتها للخطر”، مشددة على أن “العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعا لشره وردعا لغيره”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اعدام مواطنين السعودية تهمة الخيانة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية ..تعرف على أفعال مشينة للسائق يسحب فيها ترخيص القيادة 60 يوما
أقر قانون المرور الحالي في المادة ( 368)حالات يتم فيها سحب ترخيص القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما أو للمدة الباقية من الترخيص أيهما أقل إذا إرتكب قائد المركبة أحد الأفعال الآتية :
-السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة .
-قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة .
-استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها .
-وقوف المركبة ليلا فى الطريق العام فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة والأنوار الحمراء الخلفية أوعاكس الأنوار المقررة.
-استعمال قائد المركبة لها فى غير الغرض المبين برخصتها .
-ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل المرور أو إعاقتها.
-عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
-عدم إلتزام قائد المركبة الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين.
-عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الإهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة.
-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.
-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر .
-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أوكانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
-قيادة مركبة برخصة لا تجيز قيادتها.
-تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور فى الطرق أو إعاقتها.
-استعمال التنبيه على وجه مخالف للمقرر من شأن استعمالها.
-إعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة.
-استعمال المركبة فى مواكب خاصة أو فى تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
-مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها.
-السير فى عكس إتجاه حركة المرور بالطرق. ومع عدم الإخلال بحكم المادة 73 من القانون يجب أن يتم سحب الرخص من المخالف بمعرفة ضباط المرور.
ثانيا : فى حالة ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل جاز سحب رخص القيادة إداريا لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثين يوما.
مشاركة