«الإسكان الاجتماعي»: تنفيذ 690 ألف شقة.. ونسعى لجعل «الضبطية القاضية» إلكترونية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
افتتحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات ورشة العمل السنوية في دورتها الخامسة لمنظومة الضبطية القضائية، وذلك بحضور مسؤولي ومأموري الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان، والتي عقدت بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.
وصول الدعم لمستحقيهوأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في كلمتها أنّ الهدف الأساسي لمنظومة «الضبطية القضائية» يتمثَّل في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية المدعومة للمواطنين منخفضي الدخل سواءً من خلال الإيجار أو البيع.
وأشادت مي عبد الحميد، بالجهود المبذولة من قبل مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنها محل تقدير من الجميع، وذلك نظرًا لما يقومون به من جهد لضمان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنّ عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها بلغ نحو 690 ألف وحدة سكنية حتى الآن، واستفاد بالبرنامج نحو 575 ألف عميل، بجانب توفير عدة صور للدعم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إذ يبلغ إجمالي الدعم الممنوح لعملاء منخفضي الدخل أكثر من 50% من ثمن الوحدة.
تفاصيل إجراءات الضبطية القضائيةوأوضحت «عبدالحميد»، أنّ الصندوق يهدف إلى تحويل إجراءات منظومة «الضبطية القضائية» للنظام الإلكتروني بصورة كاملة لضمان سرعتها وكفاءتها، مشيرة إلى أنه جرى تحرير آلاف المحاضر جاءت تفاصيلها كالتالي:
- إجمالي عدد المحاضر 8793 محضرًا للوحدات المخالفة منذ بدء العمل بالمنظومة وحتى يوليو 2024.
- إجمالي مبالغ التصالحات نحو 105.4 مليون جنيه حتى 31 أغسطس 2024.
- إجمالي عدد محاضر التصالح 3516 محضرًا حتى 31 أغسطس 2024.
- جرى الحكم بالإدانة في 2143 قضية.
- جارٍ العمل على 2444 قضية.
تغليظ الغرامات على المخالفاتوأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن قيمة الغرامة المقررة على المخالفات سوف يتم تغليظها خلال الفترة المقبلة، سواءً على مستوى الإيجار أو البيع، كما سيتم تخفيض قيمة الغرامة في حالة تصالح العميل قبل بدء العمل على المحاضر المحررة للمخالف على أن يتم مضاعفة المخالفة في حالة التأخير عن التصالح.
وأهابت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمواطنين ضرورة شغل وحداتهم السكنية التي حصلوا عليها، وذلك لضمان استمرارية البرنامج وتحقيق أهدافه الفعلية، مؤكدة أن مأموري الضبطية القضائية سوف يقومون بوضع إنذار لكل وحدة سكنية لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا.
وفى ختام فعاليات ورشة العمل، أعربت مي عبدالحميد، عن خالص شكرها وتقديرها لمأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية على المجهودات الكبيرة والفعالة التي يقومون بها لضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم جميع صور الدعم لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الضبطية القضائية الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العمل ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في هذا المجال.
المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العملوجاءت نصوص مواد القانون كما يلي:
1-المادة 275يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي».
يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.
3- المادة 277على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
4-المادة 278على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (275) من هذا القانون، وذلك في المواعيد التي يحددونها.
5- المادة 279على السلطات والوزارات والجهات والهيئات المعنية مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة، له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية