أمين الفتوى يوضح حكم منع المرأة نفسها عن زوجها المدخن (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن منع الزوجة نفسها عن زوجها بسبب تدخينه، غير جائز شرعًا.
كيف تعامل النبي مع زوجاته؟.. مركز الفتوى الإليكترونية يوضح أمين الفتوي يوضح حكم الشرع في الزواج بعد الخلع (فيديو)وأوضح "عثمان"، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس"، اليوم الأحد، أن الزواج ليس فقط للعفة من أجل الإنجاب، بل يشمل أيضًا الحفاظ على العلاقة الزوجية ضمن إطار من الاحترام والتفاهم المتبادل، مؤكدًا أن الزوج المدخن يجب أن يكون مدركًا لإزعاج زوجته من رائحة الدخان، ويجب عليه اتخاذ خطوات لتقليل هذا الإزعاج، خاصة في المواقف التي تتطلب قربًا جسديًا، مثل الحديث أو الجماع.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن من آداب المعاشرة الزوجية احترام الزوج لرغبات زوجته، ويُنصح بالامتناع عن التدخين إن أمكن، أو على الأقل العمل على إزالة رائحة الدخان قبل الاقتراب منها، مشددًا على أهمية الحوار الصريح والمحترم بين الزوجين لحل أي مشكلات قد تنشأ.
وشدد، على أن الزواج مبني على التعاون والاحترام المتبادل، وأن التفاهم بين الزوجين يمكن أن يساهم في إيجاد حلول عملية لمثل هذه المشكلات، حتى لو كان الدخان مصدرًا للإزعاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحترام المتبادل الشيخ عويضة عثمان العلاقة الزوجية دار الإفتاء المصرية فضائية الناس التدخين
إقرأ أيضاً:
خلي بالك.. الحكم فى طلاق الفار حال تقديم أدلة على حرمان الزوجة من الميراث
تقع العديد من الزوجات في مأزق بسبب ما يسمى - طلاق الفار - وفقا للمصطلح الشرعي له، وهو ما يعرف بالطلاق على فراش الموت، حيث يقدم الزوج على تطليق زوجته فى مرضه في محاولة لضمان عدم مشاركتها في الميراث سواء لأبنائه أو أفراد عائلته حال لم يكن لديه أبناء ليحرمها بذلك من حقها الشرعي بالميراث، وقوع كثير من الزوجات للظلم.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريك الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- طلاق الفرار أو الفار هو أنه طلاق المريض لزوجته بغير رضاها طلاق بائن، وذلك باعتبار أن الطلاق تصرف وحيد الطرف وبالتالي لا يشترط فيه الرضا.
- حال مات هذا الزوج " بعد تطليقه زوجته" وهي في العدة بقصد حرمانها من الإرث، أو مفارقة الزوجة زوجها في مرض موتها بقصد حرمان زوجها من الإرث أيضا لا يأخذ به.
- المادة 116 من قانون الأحوال الشخصية التي تضمنت أنه من باشر سببا من أسباب البيونة في مرض موته، أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته، ومات في ذلك المرض، أو في تلك الحالة، والمرأة في العدة فإنها ترث بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.
- وضع الفقهاء شروطا خاصة يجب توافرها وذلك بأن يطلقها زوجها في مرض الموت طلاقا بائنا، لأن الطلاق الرجعي يثبت فيه الميراث دائماً.
- محكمة النقض جاءت بالقرار رقم 274/238 لعام 954 "طلاق المريض مرض الموت طلاقا يصح"، ولكن زوجته ترث منه إن مات وهي في العدة، وقال الفقهاء إن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا بائنا، وكان حين إيقاع الطلاق صحيح الجسم، صح الطلاق ووقع وبانت امرأته منه في الحال ولا ترثه ولو مات وهي في العدة، وإذا كان الزوج حين إيقاع الطلاق مريضا مرض الموت، صح الطلاق، ووقع وبانت منه في الحال، إلا أنه يعتبر بهذا الطلاق فارا وترثه زوجته إن مات وهي في عدة الطلاق.
-حين ثبوت ترصد الزوج أو الزوجة بطلب الطلاق إذا شعرت باقتراب لحظة الوفاة لحرمان الطرف الآخر من حقوقه لا يأخذ به، وتقع المسئولية الجنائية على من يساعده وألا يعتد بالآثار المترتبة على الطلاق إلا بالوثيقة وتاريخها.
مشاركة