العبور الجديدة .. استمرار سداد الدفعات المقدمة لعملاء التقنين
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تفقد الدكتور أحمد اسماعيل رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة ، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمه عملاء التقنين ممن تم توفيق اوضاع طلباتهم لسداد الدفعة المقدمة ،ولمتابعه مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما تابع إسماعيل ، فرز وانهاء الطلبات من خلال الأمانة الفنية المسؤولة عن فرز الطلبات ، و تابع سير العمل بالأمانات الفنية المسؤولة عن فرز ومراجعه طلبات كيان القادسية والأمل .
ووجه رئيس الجهاز بسرعه الانتهاء من فرز واعداد المحاضر القانونية والعقارية للطلبات بملف القادسية والآمل ليتم الاعلان عن اسماء العملاء ونشر اسمائهم على الصفحة الرسمية للجهاز لاستكمال الاجراءات
و استمع رئيس الجهاز لبعض تساؤلات واستفسارات
العملاء ومقترحاتهم نحو التعامل في هذا الملف حيث أوضح ان ما يقوم به الجهاز من مجهود مبذول من مراجعة البيانات وتدقيقها وتسلسل الملكيات و المساحات المقدمة حرصا على حقوق المواطنين وحرصا على ملكيتهم الخاصة .
كما قام بمراجعه عددا من الملفات المقدمة أثناء تفقده المركز للتأكد من ذلك. لإنجاز هذا الملف في اسرع وقت ممكن .
كما تفقد رئيس الجهاز مركز خدمه المواطنين وسير العمل داخل المركز وشبابيك الخدمة الأساسية من غاز وكهرباء وتعاقد مياه وشحن عدادات ومتابعه استعلامات العقارية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العبور الجديدة احمد اسماعيل تنميه مدينة العبور الجديدة العمل التكنولوجى المركز عملاء التقنين الفنية الأمانات الأمانة طلبات كيان القادسية الامل القانونية المحاضر العقارية
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.