معاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد 5 سنوات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، بحيازته في منطقة المعادي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل، وسامح العنتبلي، وأمانة سر وائل فراج، ومحمود ممدوح.
كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له تهمة الاتجار بالمواد المخدرة في المعادي.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5431 لسنة 2024 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 1122 لسنة 2024 كلي حلوان، أن المتهم «على.م»، ميكانيكي، كان متواجدا داخل ورشته، ورد معلومات لمباحث القسم، بأنه يتاجر في مخدر جوهر «الإندازول»، وأثناء تفتيش الورشة عثروا بحيازته 18 كرتونا لجوهر «الإندازول» وعلى الفور تم القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
ونصت المادة رقم 39من قانون العقوبات، أنه يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وكمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد المخدرة الاتجار فى المواد المخدرة ميكانيكي محكمة جنايات القاهرة محكمة المعادى الإتجار بالمواد المخدرة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بالتسبب فى عاهة مستديمة لشخص بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات للمتهمين بإصابة شخص والتسبب له بعاهة مستديمة وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1494 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2726 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "علاء ا ع"، و"أحمد ع م"، و"محمود ح ع"، جميعهم مقيمين عزبة رستم دائرة شبرا الخيمة ثان القليوبية، لأنهم في 15 / 1 / 2024، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، ضربوا المجنى عليه "كريم جابر مصطفى عبد الله" بغير سبق إصرار وترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول استخدم سلاحاً أبيض "مطواة"، واستخدم المتهم الثانى أداة "شومة"، والثالث محيط بهما، فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تمثلت في إعاقه في بداية حركة ثنى المفصل السلامي لإصبع الإبهام الأيمن مما نعتبره عاهة مستديمة قدرت نسبتها بنحو 15%.
وأشار الإحالة، إلى أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة" على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم الثاني أحرز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "شومة" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية علي النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة