الحبس الشديد لمدير فرع المصرف الزراعي الأسبق في ميسان
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (8 أيلول 2024)، صدور قرار حكمٍ حضوريّ بالحبس الشديد لمُدير المصرف الزراعيِّ – فرع ميسان الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف التعليمات المصرفيَّة.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “محكمة جنايات ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت حكمين حضوريين بحقِّ مدير المصرف الزراعيّ الأسبق يقضي كلُّ واحدٍ منهما بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ لمُخالفته التعليمات المصرفيَّة من خلال صرف قروضٍ لأشخاصٍ دون علمهم وموافقتهم في العام 2016 خاصَّة باستلام ساحبةٍ وحاصدةٍ زراعيَّة”.
واضافت ان “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصرّيَّـة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 49) منه”.
وبينت ان “قرار الحكم تضمَّن أيضاً إعطاء الحقّ للمصرف الزراعيّ التعاونيّ بإقامة الدعوى أمام المحاكم المدنيَّة للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وتنفيذ العقوبتين بالتعاقب بحقّ المدان”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 1397 مخالفة| توجيهات حكومية بمراقبة أسعار السلع.. وهذه عقوبة المخالفين
تحرص الحكومة على توفير السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لاسيما خلال شهر رمضان الذي يشهد إقبال أعداد كبيرة من المواطنين على السلع الإستراتيجية، وذلك من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية.
و في ضوء التوجيهات الحكومية، بضرورة المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي للممارسات السلبية بالأسواق، نفذ جهاز حماية المستهلك 410 حملات رقابية على 5564 منشأة تجارية بالمحافظات تسفر عن 1397 مخالفة.
عقوبة رفع أسعار السلع
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع، أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم ، مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً ، أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.