لبنان ٢٤:
2025-03-11@03:25:11 GMT

معلومات جديدة عن عصابة زوق مصبح... ماذا في التفاصيل؟

تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT

معلومات جديدة عن عصابة زوق مصبح... ماذا في التفاصيل؟

بعد الكشف عن توقيف شعبة المعلومات إثنين من افراد عصابة مؤلفة من ثلاثة اشخاص من الجنسية الجورجية، علم "لبنان 24" أنّ السرقات طالت 3 شقق في مبنى "شوفاني" في شارع البستاني في زوق مصبح.     وسرق هؤلاء مصاغا واموالا بعد خلع خزنة حديدية من أحد المنازل.     كما علم ان الشخص الثالث تمكن من السفر بعد استحواذه على القسم الاكبر من المسروقات، فيما قدرت قيمة المضبوطات مع زميليه الموقوفين بثلث ما تمّ سرقته.

    وبحسب معلومات "لبنان 24"، يدخل أفراد عصابات السرقة إلى لبنان، قادمين من أوروبا وتركيا، ويزعمون أنّهم سياح.       المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.

محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا".. الثلاثاءمن البداية للنهاية.. القصة الكاملة لأزمة أفشة وسر الـ 13 مليون جنيه مع رجل الأعمال

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.

تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

مقالات مشابهة

  • سلام: هناك مرحلة جديدة أمام البلد وعلى الحكومة المحافظة على الثقة
  • جديد قضية الجندي اللبناني الأسير لدى إسرائيل.. ماذا سيجري خلال ساعات؟
  • بعد معارك الساحل السوري.. موجة نزوح جديدة إلى لبنان
  • اسرائيل ترسّم حدوداً جديدة في الجنوب واتصالات للامم المتحدة للجم التصعيد
  • تلغراف الهولندية: عصابة تهرب 35 مليون عبر طائرات خاصة إلى المغرب
  • معلومات جديدة تكشف عن مشاورات إسرائيلية لربط خطوط أنابيب بالشبكة السعودية
  • بعد إحالتهم للجنايات.. 3 عقوبات تواجه عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية
  • إجراء إسرائيلي مفاجئ عند حدود لبنان.. ماذا تقرّر؟
  • محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
  • ماذا حدث في الشمال السوري؟ تعرف على التفاصيل