تونس: ليس لدينا إصابات بمتحور كورونا الجديد EG.5
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أبرزت إذاعة موزاييك التونسية تصريحات مدير عام معهد باستور تونس الهاشمي الوزير، والذي صرح فيها قائلا إن آخر تقطيع جيني أُجري في تونس منذ حوالي شهر ونصف أثبت خلو البلاد من ظهور المتغيّر الفرعي عن فيروس كورونا "EG.5" المعروف بسرعة انتشاره.
يشار إلى أن فيروس كورونا يواصل الانتشار عالميا، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" وأكثر من 3100 حالة وفاة، خلال الـ28 يوما الماضية، وفق أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية.
وفي هذا السياق، عبر خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم عن قلقهم من المتحور الفرعي الجديد، الذي يُعرف باسم "EG.5"، والذي أصبح الأكثر انتشارا في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، حسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متحور كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية كورونا الجديد فيروس كورونا الولايات المتحدة وبريطانيا الصحة العالمية تونس
إقرأ أيضاً:
بعد التحفظ على 7 أطنان من الدقيق المدعم.. عقوبات رادعة ضد الاحتكار
قررت جهات التحقيق التحفظ على 7 أطنان من الدقيق تم ضبطهم خلال حملات تموينية .
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد من 7 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
ويستعرض صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.