برلماني: وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان يعزز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب نور هاشم عضو مجلس الشيوخ: إن القرار الصادر من مجلس الوزراء بوقف العمل بقانون ضريبة الأطيان يشجع الفلاح على زيادة الإنتاج الزراعي، ويخفف عنه الأعباء الضريبية.
وأكد "هاشم"، أن الدولة المصرية لا تتوانى عن تقديم الدعم للمزارعين في ظل الاهتمام الكبير بدعم القطاع الزراعي وخطة الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتشجيع الفلاحين على زراعتها.
وأشار إلى أن الفلاح المصري يستحق كل الدعم والمساندة من الدولة فهو من أكثر الفئات المتضررة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ويعانى من ارتفاع تكاليف وأعباء الإنتاج الزراعي.
وثمن عضو مجلس الشيوخ ما تضمنه قرار مجلس الوزراء بالنص على ألا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
أضاف أنه من إيجابيات القرار أن الضريبة لا تنطبق على المساحات الأقل من 3 أفدنة، قائلا:" نتمنى أن يتم إلغاء العمل بهذا القانون نهائيا دعما للمزارعين وتشجيعا للإنتاج الزراعي وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية لدعم استراتيجية وخطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس الشيوخ مجلس الوزراء وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الإنتاج الزراعي زراعة المحاصيل الاستراتيجية الفلاح المصري
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب ينتهى من إقرار 195 مادة بقانون الإجراءت الجنائية
واصل مجلس النواب خلال جلستة العامة ، اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وقد وافق المجلس علي عدد من مواد الباب الرابع المتعلقة بضوابط تعيين قاضي التحقيق ومباشرة عمله حيث إنتهى المجلس من مناقشة المواد حتى 195
وتضمنت المادة (172) أنه في حال رأت النيابة العامة أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، يمكنها طلب ندب أحد قضاة المحكمة الابتدائية لهذا الغرض. يكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في بداية كل عام قضائي. كما تتيح المادة للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية طلب ندب قاضٍ للتحقيق في قضايا معينة، بشرط ألا تكون القضية موجهة ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية عمله.
ومنحت المادة (173) وزير العدل صلاحية طلب ندب قاضٍ للتحقيق في جريمة محددة أو نوع معين من الجرائم، على أن يتم ذلك بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في بداية كل عام قضائي.
كما ألزمت المادة (174) قاضي التحقيق المندوب بالانتهاء من التحقيق خلال ستة أشهر من مباشرة مهمته، إلا إذا استدعت الضرورة تمديد المدة. في حال التجاوز، يجب على القاضي الحصول على موافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه. إذا لم يُلتزم بالمدة أو الإجراءات، يتم ندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.
وأكدت المادة (١٧٥) أنه لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
كما نصت المادة (١٧٦) أنه مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا الفصل، يباشر قاضي التحقيق اختصاصه طبقاً للأحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة.
والمادة (۱۷۷) مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٧٤ من هذا القانون إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.
والمادة (۱۷۸) يجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق.
وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها.
وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
ونصت المادة (۱۷۹) علي أنه يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض أعمال التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها.
من جانبها تقدمت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة ’باقتراح لتعديل المادة 175 من قانون الإجراتء الجنائية مطالبة بنقل المادة إلى بداية الباب الرابع ,مؤكدة أن هذه المادة هى القاعدة التى يندرج تحتها الإستثناء ,والمفترض وضع المادة فى صدر الباب " وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه مجلس النواب المادة "لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة تحقيق في جريمة معينة إلا بناءً على طلب من النيابة العامة أو إحالة من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
وفى المادة 187 قالت "ابوشقة"أن المادة حدث تعديل فى صياغتها وكان يجب أن نقول"أو" وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه المجلس "لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. " ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق".
وتقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بإقتراح لإضافة تعديل على المادة 189 من قانون الإجراءت الجنائية بإضافة "الملاحظات أووكلائهم بعدللنيابة العامة وباقى الخصوم وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه مكجلس النواب "للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.