أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

استنكر دبلوماسيون مغاربة المحاولات الجزائرية لإدخال جبهة البوليساريو إلى القمم الدولية باستخدام وثائق صادرة عن الجزائر نفسها مع استعمال العنف، مما يضيع على القارة الإفريقية فرص التنمية والازدهار.

ونقلت صحيفة "لارازون" الإسبانية عن مصادر دبلوماسية من الرباط أن "الجمهورية الوهمية لم تُدعَ ولم يُعترف بها، رغم الضغوط السياسية من الجزائر وإنفاقها مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب لدعم البوليساريو.

"

وأضافت المصادر ذاتها: "في مؤتمر (TICAD) الذي انعقد بين 23 و25 أغسطس 2024، والذي لا يعترف منظموه اليابانيون بالكيان الوهمي ولم يسبق أن دعوه، لجأت الدبلوماسية الجزائرية إلى التزوير باستخدام وثائق مزيفة، بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي العنيف، لإعطاء انطباع خاطئ بمشاركة هذا الكيان الوهمي في المؤتمر."

وأوضحت المصادر أن "النتيجة كانت فشل مؤتمر (TICAD) بالكامل بسبب احتيال الجزائر الذي أضاع فرصة مهمة للقارة الإفريقية لتعزيز تنميتها، ويجب على الدول الإفريقية تحميل الجزائر المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل، فالعرض المخجل الذي نظمته الدبلوماسية الجزائرية في طوكيو أضر بسمعة إفريقيا وأعطى صورة سلبية عن القارة."

وأشار المتحدثون إلى أن "النجاح الذي حققته القمم التي عُقدت في بكين، وسيول، وبالي، بحضور الدول الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة فقط، يثبت زيف الدعاية الجزائرية. لقد أظهر أن ادعاءات الجزائر حول مشاركة الكيان الوهمي في قمم إفريقيا هي مجرد أكاذيب تهدف إلى خداع مواطنيها والسكان المحتجزين منذ خمسة عقود في مخيمات تندوف."

يُشار إلى أن المغرب يسعى بشكل مستمر للمساهمة في ازدهار القارة الإفريقية من خلال دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية، بينما تُمعن الجزائر في عرقلة أي جهد يهدف إلى تحقيق التقدم في القارة، مما يؤدي إلى إضاعة الفرص وتجميد جهود التنمية الحقيقية.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

بعد القبض عليهم.. تعرف على عقوبة التزوير وفقا للقانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

 

وقامت تلك العناصر بتشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص «لـ 5 منهم معلومات جنائية» مقيمون بمحافظتى القليوبية والقاهرة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص في تزوير المحررات الرسمية بأسلوب «مبتكر» عن طريق التلاعب بالبيانات الخاصة بعملائهم واستغلالها في استخراج تقارير طبية بعدم اللياقة الصحية من الجهات المعنية تمكنهم من إنهاء الخدمة الوظيفية لراغبى التقارير قبل بلوغ السن القانونية وكذا الحصول على مستحقات مالية أخرى «غير مستحقة».

 


نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:


1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.


ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • أرقام صادمة لحالات الطلاق والعنف الأسري بالعراق
  • بعد القبض عليهم.. تعرف على عقوبة التزوير وفقا للقانون
  • "دور المشروعات الصغيرة في مسيرة التنمية" ضمن نقاشات ثقافة الفيوم
  • التنمية السياحية مطلب ضروري
  • في الوقت القاتل.. جنوى يحرم روما من انتصار ثمين
  • أبو الغيط يُهنئ الرئيس تبون ويُشيد بالدبلوماسية الجزائرية
  • صناعة النفط والغاز في الجزائر ستظل داعمة لأوروبا.. والطاقة المتجددة سلاح دبلوماسي
  • بـ84%.. المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن فوز "تبون" بفترة رئاسية ثانية
  • إحصائيات صادمة.. طفل من بين كل 90 في تركيا ضحية للاعتداءات والعنف
  • حبس وافد مصري بتهمة التزوير واستغلال منصب في وزارتي العدل والصحة