وكالة بغداد اليوم:
2025-03-29@11:54:46 GMT

‎صون الحريات هويتنا وعمق استراتيجتنا

تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT

‎صون الحريات هويتنا وعمق استراتيجتنا

بقلم: محمد شيخ عثمان 

‎الحريات ليست فقط حقا فرديا، بل هي أيضا آلية ضرورية لتوجيه مسار الحكم نحو الديمقراطية الحقيقية والمواطنة الفاعلة وتعتبر جزءا أساسيا من مكونات الحكم الرشيد، النظام الذي يتيح للناس المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم، ويضمن لهم الشفافية والمساءلة وسيادة القانون و هذا النوع من الحكم لا يمكن تحقيقه إلا في بيئة يتمتع فيها الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية، مثل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الصحافة.

وتتجلى علاقة الحريات بالحكم الرشيد في تمكن حرية التعبير الأفراد من مناقشة السياسات الحكومية وانتقادها وتقديم بدائل، مما يسهم في تحسين أداء الحكومة وضمان تلبية احتياجات المجتمع.
وعبر سيادة القانون يضمن الحكم الرشيد حقوق الأفراد وحرياتهم وفقًا للقوانين، مما يعزز الثقة في النظام القانوني ويمنع الاستبداد، إضافة الى كل ذلك فان الحكم الرشيد المبني على احترام الحريات يعزز من الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بالتالي، يمكن القول إن الحريات والحكم الرشيد هما عنصران متكاملان، لا يمكن تحقيق أحدهما بشكل كامل دون الآخر.


الاتحاد الوطني يدرك جيدا ان إرساء الحريات وصونها بالفعل من الأسس الجوهرية لتصحيح مسار التفرد نحو تحقيق المواطنة الحقيقية والحكم الرشيد و عندما يتمكن الأفراد من التعبير بحرية عن آرائهم وأفكارهم، فإن ذلك يسهم في خلق بيئة سياسية واجتماعية تتسم بالتعددية والشمولية و من خلال التعبير الحر، يمكن للأفراد والمجتمع المدني ووسائل الإعلام أن يلعبوا دورًا رقابيًا، مما يجبر الحكومات او الأحزاب على تحسين أدائها والالتزام بمبادئ الحكم الرشيد.


وعندما يتمسك الاتحاد الوطني باستراتيجية تصحيح المسار نحو الحكم الرشيد يعني ذلك ان إرساء الحريات وصونها في صميم مهامه ونهجه الرصين وان خلافاته واختلافاته مع البارتي أساسها غياب مفهوم الحريات والشراكة في الإدارة والقرار عبر سياسة التفرد والتسلط لهذا الحزب، ولولم يكن الاتحاد الوطني معنيا وحريصا على إرساء الحريات والحكم الرشيد لما اختلف مع الحزب الديمقراطي في كيفية الإدارة ليكون للإقليم الان سمعة سيئة حيال الحريات وحقوق الانسان وإدارة الحكم .


حتى عند منافسي حزبنا أيضا هنالك قناعة راسخة حول فضاء الحريات وحقوق الانسان في ظل إدارة الاتحاد الوطني لتصبح هذه الاستراتيجية هوية وسمة الاتحاد الوطني الكردستاني، وقد سألوا أستاذا جامعيا "من حزب اخر" عن سر الفضاء الحر في السليمانية فقال: دعني اصحح لك العبارة، أينما يحكم الاتحاد الوطني تجد الحريات مكفولة للجميع ".


تمسكنا بتصحيح مسار الحكم هو في صميم حرصنا على إرساء الحريات والمواطنة ونضالنا سيستمر من اجل ذلك رغم الصعاب والعراقيل .


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الحکم الرشید

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التمييز بين الأفراد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التمييز بين الأفراد.

عقوبة التمييز بين الأفراد

تنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.

 ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

حسام موافي يكشف عن التمييز بين الغيبوبة وموت جذع المخالمفتي: فلسفة الإسلام في الميراث قائمة على العدل وليس التمييز بين الرجل والمرأة

كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

مقالات مشابهة

  • مصدر مطلع الاتحاد العراقي لكرة القدم يقترب من التوقيع مع المدرب حكيم شاكر لتدريب المنتخب الوطني خلفاً لكاساس
  • المجلس الأعلى للأمازيغ: نحمل الجهات المعنية مسؤولية أي أذى للمختطف محمد القماطي
  • الاتحاد الوطني يختار مرشحاً لمنصب محافظ السليمانية خلفاً لـأبو بكر
  • عقب “الهتافات البذيئة” ضد المنتخب الوطني.. العراق يطالب بنقل مباراته مع الأردن لملعب “محايد”
  • المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يواصل استعداداته لمباراة جنوب أفريقيا
  • خبير: إسرائيل تريد إرساء حرية العمل العسكري لها بلبنان
  • فريق بهلا الخيري ينفذ مبادرة كسوة العيد
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
  • قوات الاحتلال تتوغل في محور نتساريم وتقترب من شارع الرشيد
  • حصيلة جديدة لشهداء غزة وقوات الاحتلال تتوغل بشارع الرشيد