أعلن مركز ماستركارد للنمو الشامل ومركز RISE للنمو الشامل عن التقدم الكبير الذي أحرزاه من خلال برنامج رقمنة الأجور في مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي والمعاملات المالية المرنة للعاملين بقطاع صناعة الملابس الجاهزة.

منذ إطلاقه عام 2019، حقق برنامج رقمنة الأجور نجاحاً في إدراج العاملين في تسعة مصانع موزعة على خمس محافظات، حيث استفاد منه 24,000 عامل، 43٪ منهم من النساء وفقاً للتقرير الذي نشر مؤخراً بعنوان "زيادة الشمول المالي في قطاع الملابس في مصر من خلال رقمنة الأجور بشكل مسؤول: الفوائد العائدة على المرأة وقطاع الأعمال" والذي يظهر الأثر محوري والإيجابي على نمط حياة العمال وإنفاقهم.

 

وحسب التقرير فإن صناعة الملابس توفّر فرص عمل لملايين العمال، 40٪ منهم من النساء، وهي من القطاعات الأساسية التي تدعم الاقتصاد المصري. إن اعتماد قطاع صناعة الملابس على المدفوعات النقدية قد خلق تحديات كبيرة في إدارة الشؤون المالية، خاصةً للنساء العاملات. تشمل هذه التحديات صعوبة في إدارة الشؤون المالية وعدم القدرة على الادخار، مما يؤدي إلى ضعف المرونة المالية. وقد أظهرت الشراكة بين مركز ماستركارد للنمو الشامل وRISE أن رقمنة الأجور بشكل مسؤول، بالتزامن مع التدريب على الثقافة المالية، يمكن أن يساهم بشكل فعّال في التغلب على هذه العوائق، مما يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الشمول المالي والكفاءة المالية بشكل عام.

 

يبرز التقرير الصادر مؤخراً تأثير هذه الجهود، مشيراً إلى أن 93٪ من العمال يتقاضون الآن رواتبهم عبر الحسابات البنكية، فيما يمثل زيادة بنسبة 51% في رقمنة الأجور منذ بدء المشروع. كما يشير التقرير إلى زيادة بنسبة 34٪ في عدد العمال الذين يفضلون تلقي رواتبهم عبر الحسابات المصرفية، وزيادة بنسبة 19٪ في استخدام الحسابات المالية عبر الهواتف المحمولة للمدفوعات التجارية، والتحويلات المالية، وشحن الرصيد، وسداد الفواتير. وحسب استطلاع للرأي، أشار العمال إلى أن رقمنة الأجور ساهمت في زيادة قدرتهم على الادخار بنسبة 14%، مما عزز مرونتهم المالية بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، أفاد أصحاب العمل بانخفاض التكاليف الإدارية المخصصة لإعداد وصرف كشوف الرواتب بنسبة 53٪، مما يوضح الكفاءة التي حققتها هذه المبادرة.

 

وخلال برنامج رقمنة الأجور، تلقى مديرو المصانع إرشادات مخصصة حول رقمنة أنظمة الرواتب لديهم، كما تم تدريب العمال على كيفية الوصول لحساباتهم والاستفادة منها. إضافة لذلك، تم تدريب العمال من كلا الجنسين من خلال الشريك المحلي " مركز خدمات التنمية" حول مهارات إدارة المرتب، بما في ذلك التخطيط المالي، والادخار، واتخاذ القرار. وأظهر التقرير أن بناء القدرات المالية - خاصة للعاملات- هو عنصر حاسم وداعم لرقمنة الأجور، وتمكين العمال بالمعرفة لتحقيق المرونة المالية. وتعد نتائج هذه المبادرة بمثابة فرصة فريدة من نوعها للصناعات المالية وصناعة الملابس للتعاون بشكل أكبر، وتوسيع نطاق الفوائد المتحققة لـ 2.5 مليون عامل في مصر، بما يسهم في زيادة الكفاءة والشفافية لسلاسل التوريد العالمية.

 

وقالت إنجي برعي، نائب الرئيس ومدير شركة ماستركارد في مصر: "إن شراكتنا مع RISE لا تعمل على تمكين العمال، وخاصة النساء، فحسب، بل تتماشى أيضاً مع رؤية ماستركارد العالمية لتعزيز الشمول المالي، وبناء اقتصاد رقمي شامل. وقد أظهر المشروع الإمكانات الكبيرة لرقمنة الأجور بشكل المسؤول، ليس فقط من خلال زيادة الشمول المالي والكفاءة المالية، ولكن أيضاً لتعزيز كفاءة الأعمال. وتعد هذه المبادرة خطوة أساسية لتحقيق رؤيتنا نحو "مجتمع غير نقدي"، كما نتطلع إلى زيادة عدد المستفيدين من تلك المبادرة بقطاع صناعة الملابس."

 

وأضافت كريستين سفارير، المديرة التنفيذية لـ RISE: "يسهم برنامج رقمنة الأجور، والمدعم بتدريبات على الثقافة المالية، في تعزيز خطط الشمول المالي وتحسين الكفاءة المالية للعاملات والعاملين. وكما يتضح من نتائج هذا البرنامج الناجح في مصر، فإن هذا التحول له أثر إيجابي كبير على عمال صناعة الملابس وأسرهم.

 

تسلط هذه الشراكة الضوء على الدور المحوري لماستركارد في تحقيق التحول الإيجابي نحو الشمول المالي، وتعزيز المرونة المالية، وتحسين الشفافية والكفاءة في سلاسل التوريد العالمية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشمول المالی صناعة الملابس من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها

يقدم موقع صدى البلد تفاصيل المواد المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد، وذلك بعد بدء لجنة القوى العاملة بالنواب مناقشة مواد مشروع القانون فيما يلي:

تشكيل المجلس القومي للأجور 


كما نظم مشروع قانون العمل الجديد، تشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته على النحو الوارد في المادة (101) والتي تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

الوزير المختص أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه

الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلا، من حيث العضوية.

خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

اختصاصات المجلس القومي للأجور 


كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات المجلس القومي للأجور، حيث تم النص على: ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:

ـ وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كافة القطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

ـ وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقا لأحكام هذا القانون.

ـ النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ضوابط اجتماع المجلس القومي للأجور 


وتنص المادة (102) من مشروع قانون العمل على: يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

متابعة تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور 


كما تنص المادة (103) من مشروع قانون العمل الجديد على: يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

كما تنص المادة (104) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة على: لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.


فيما تنص المادة (105) من مشروع قانون العمل على: يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

ضوابط منح العامل أجره الشهري


وتنص المادة 106  من مشروع قانون العمل على: تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.


وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجد من الوزراء العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

ضوابط حساب الأجر اليومي للعامل


كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (107) ونصها كالتالي: يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

كما تنص المادة (108) من مشروع قانون العمل الجديد على: لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

وتنص المادة (109) بمشروع قانون العمل على: إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا المباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

كما تنص المادة (110) على: لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.


ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (111) وتنص على: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.

كما وافقت اللجنة على المادة (112) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.

وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱۲) من هذا القانون.

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (113) ونصها كالتالي: لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.

كما تنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة على: مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافأتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا.

ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية .. غدا
  • فنون تطبيقية حلوان تعلن عن دبلومة الملابس الجاهزة
  • جامعة القاهرة تناقش مقترح زيادة رواتب الأطباء بمستشفى قصر العيني التعليمي
  • التعليم العالي: 80% نسبة رقمنة الخدمات تتضمن 35 مشروعًا نوعيًا في القطاع
  • تخفيض أجور النقل داخل مدينة حلب
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يستأنف الجلسة العامة ويناقش التحول إلى الشمول المالي
  • الزيادات في الأجور والتعويضات.. هذا ما أمر به وزير الصحة
  • زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة: تعديلات جديدة على حقوق العمال بالمملكة
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • مكتوم بن محمد: سنركز في 2025 على تعزيز التعاون المالي الدولي وتحسين الحوكمة المالية