محافظ القاهرة يصدر قرار ا بتعديل تخطيط الجزء الجنوبي في الأسمرات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، القرار رقم 3817 لسنة2024 بشأن تعديل تخطيط الجزء الجنوبي من مشروع الأسمرات المعتمد بقرار المحافظ رقم 919 لسنة 2016 طبقا لما تنفيذه بالطبيعة بشأن تنفيذ المجمع الصناعي لخدمة أهالي الأسمرات من مصانع غير مقلقة للراحة وغير ملوثة للبيئة، وذلك بعد الاطلاع على قانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وموافقة رئيس الوزراء على التعديل.
وتضمنت المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، اعتماد مشروع تعديل تخطيط الجزء الجنوبي من الأسمرات منها اعتماد الطرق المنفذة بالطبيعة وإلغاء المتعارض معها، اعتماد استخدام قطع الأراضي المحدد دائرها باللون البنفسجي كمصانع غير مقلقة للراحة وغير ملوثة للبيئة وإلغاء الاستخدامات المتعارضة معها، المسطحات والاشتراطات الخاصة بكل قطعة، والمسطحات والأبعاد تقريبية تحت العجز والزيادة والعبرة بما يتم تنفيذه بالطبيعة، مع الالتزام بأخذ موافقة الجهات المعنية بالاستخدام ومراعاة الاشتراطات الخاصة بكل جهة عند استصدار التراخيص.
المادة الثانيةوأشارت المادة الثانية من القرار إلى العمل بهذا القرار من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابراهيم صابر الإدارة المحلية الجريدة الرسمية رئيس الوزراء قانون البناء محافظ القاهرة الأسمرات
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم "السبت"، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.