تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة في مدينة العين.
ونبهت شرطة أبوظبي، السائقين إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.
أخبار ذات صلة نهيان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة والدة خليفة حارب الخييلي تخريج دفعة من «برنامج إعداد وتمكين المشرفين الأكاديميين»وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.
#عاجل | #تنبيه #العين #شرطةأبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة. pic.twitter.com/Gp7Tm0m39V
— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) September 8, 2024المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العين شرطة أبوظبي السائقين شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
حكم تنبيه المرأة للإمام إذا أخطأ في الصلاة
قالت دار الإفتاء المصرية إن المرأة لا يجوز أن تصحح للإمام إذا أخطأ في صلاته، ولكن لها أن تصفق، بأن تضرب بظهر أصابع اليد اليمنى باطن كف اليد اليسرى؛ لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقًا، ولو خالفت ذلك وتحدثت لا تبطل صلاتها، ولكن يكره لها ذلك في حضور رجل أجنبي.
حكم تنبيه المرأة للإمام إذا أخطأ في صلاته
وأوضحت أنه نص كثيرٌ من العلماء والفقهاء على أنَّ صوتَ المرأة في ذاته ليس بعورة، فقال الإمام ولي الدين أبو زُرعة بن العراقي في "طرح التثريب" (6/ 57، ط. دار إحياء الكتب العربية): [صوت المرأة ليس بعورة؛ إذ لو كان عورة ما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقر أصحابه على سماعه، وهذا هو الأصحّ عند أصحابنا الشافعية، لكن قالوا: يحرمُ الإصغاءُ إليه عند خوف الفتنة، ولا شكَّ أنَّ الفتنةَ في حقه صلى الله عليه وآله وسلم مأمونة، ولو خشي أصحابه رضي الله عنهم فتنة ما سمعوا] اهـ.
وأضافت وأما الفتحُ على الإمام؛ فقد روى الشيخان واللفظ للبخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».
وتابعت: والتصفيق هو أن يضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف من اليسرى. انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 232، ط. المطبعة العلمية بحلب).
قال العلامة ولي الدين بن العراقي في "طرح التثريب" (2/ 247): [ولو خالفت المرأة المشروع في حقها وسبحت في صلاتها لأمرٍ ينوبها لم تبطل صلاتها أيضًا.. وإن جهرت به بحيث أسمعت من تريد إفهامه فالذي ينبغي أن يقال: إن كان امرأة أو مَحْرَمًا فلا كراهة، وإن كان رجلًا أجنبيًّا كُرِه ذلك] اهـ.
وقال الشيخ محمد الخضر الشنقيطي في "كوثر المعاني الدراري" (8/ 473، ط. مؤسسة الرسالة): [وكان منعُ النساء من التسبيح على هذا؛ لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقًا، لما يخشى من الافتتان] اهـ.
وقال العلامة الكمال بن الهُمام في "فتح القدير" (1/ 260، ط. دار الفكر): [وعلى هذا، لو قيل: إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت، كان متجهًا، ولذا منعها صلى الله عليه وآله وسلم من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام لسهوه إلى التصفيق] اهـ.