الجدل الفقهى حول حكم الإحتفال بالمولد النبوي وضرورة الإنتقال من الإجمال الى التفصيل
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
د.صبري محمد خليل / أستاذ فلسفة القيم الاسلامية فى جامعة الخرطوم
sabri.m.khalil@gmail.com
اولا: مذهب الإجمال: يضع حكما كليا للإحتفال بالمولد النبوي (سواء بالمنع بدرجاته "من كراهة وتحريم"، او الإيجاب "بدرجاته من إباحه وندب ووجوب")، دون تمييز بين كيفياتة المختلفه.
ويتضمن مذهبين:
الأول: مذهب المنع: ويستند إلى العديد من الادله أهمها :
أولاً: أن الاحتفال بالمولد النبوي حادث بعد القرون الثلاثة، فهو بدعه .
ثانياً : أن في الاحتفال بذكرى المولد تشبه بالنصارى فى احتفالهم بذكرى مولد المسيح(عليه السلام).
ثالثا: انه يشتمل على أمور محرّمة في الغالب ( ابن الحاج ، المدخل 2:2).
الثانى:مذهب الاباحه: ويقول بجواز الاحتفال بالمولد النبوي، وهذا المذهب له قسم نافى يتضمن الرد على أدله مذهب المنع، وقسم مثبت يتضمن أدلته على جواز الاحتفال بالمولد النبوي:
اولا: النفي:
الرد على الدليل الاول:
مذهب البدعه الحسنه: أن الاحتفال بالمولد النبوي حادث ، فهو بدعة ولكنها بدعه حسنه .فهذا المذهب يميز بين البدعة السيئة والبدعة الحسنه. وهو التمييز الذي قرره العديد من السلف والائمه والعلماء حيث قال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عن صلاه التراويح جماعه(نعم البدعة هي)، ويقول الشافعي ( البدعة بدعتان : بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود ، وما خالف السنة فهو مذموم )، ويقول ابن حجر العسقلاني ( وكل ما لم يكن في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم يسمى بدعة ، لكن منها ما يكون حسناً ومنها ما يكون خلاف ذلك)، ويوردون أمثله على البدعة الحسنه مثل النداء في الحرم الشريف قبل الصلاة للقيام،وصلاح التراويح جماعه،وقراءه ختم القران جماعه في صلاه التراويح والتهجد. لكن أنصار المذهب الاول يفسرون قول عمر (رضي الله عنه) ( نعمت البدعة هي ) انه يريد بالبدعة البدعة بمعناها اللغوي: اى ما كان له أصل في الشرع ، وليس البدعة بمعناها الشرعي: اى ما ليس له أصل في الشرع يرجع إليه،وبالتالي فان البدعة بمعناها الشرعي هي بدعه سيئة دائما ، ولا توجد هنا بدعه حسنه.
مذهب السنه الحسنه: هناك من أنصار المذهب الثاني( الاباحه) من يتفق مع المذهب الاول فى رفض ما يسمى بالبدعة الحسنه، ولكنه يرى ان الاحتفال بالمولد النبوي هو سنه حسنه(كالشيخ محمد سعيد رمضان البوطى رحمه الله تعالى).
الرد على الدليل الثاني: أن الاحتفال بمولد الرسول لا يشترط أن يكون من باب التشبه بالنصارى،فقد يكون من باب محبه الرسول وتعظيمه. يقول ابن تيمية(قَدْ يُثاب بعض الناس على فعل المولد، وكذلك مَا يُحْدِثُهُ بَعضُ النَّاس إمَّا مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما مَحبَّةً للنبي صلّى الله عليه وسلّم وتعظيمًا له، والله قد يُثيبهم على هذه المحبَّة والاجتهاد، لاَ عَلَى البِدَعِ) ( اقتضاء الصراط المستقيم في ص 297 )
الرد على الدليل الثالث: إذا اشتمل الاحتفال بالمولد على أمور محرمه فيجب تحريمها، لكن التحريم هنا عرضي وليس ذاتيً، اى انه متعلق بتلك الأمور لا بأصل الاحتفال بالمولد .
ثانيا: الإثبات:
أولا: ان الاحتفال بالمولد النبوي هو إظهار لمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره،وهما الأمران اللذان أشارت لهم كثير من النصوص .
ثانيا: آن الرسول( صلى الله عليه وسلم ) كان يعظم يوم مولده كما جاء في حديث أبي قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين ؟ فقال ( فيه ولدت ، وفيه أُنزل عليَّ )( رواه الإمام مسلم في الصحيح في كتاب الصيام) ..
ثالثا: أن المولد أمر استحسنه العلماء والمسلمون في جميع البلاد ، وجرى به العمل في كل صقع، فهو من العرف الذى يعتبر احد مصادر الشريعة التبعية لحديث ابن مسعود الموقوف : ( ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح ) (أخرجه أحمد)،يقول السخاوي( لم يفعله أحد من السلف في القرون الثلاثة، وإنما حدث بعد، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن الكبار يعملون المولد، ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات،ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم).
ثانيا:مذهب التفصيل:وهو المذهب الذي نرجحه ، وهو المذهب الذي لا يصدر حكما كليا(سواء بالمنع بدرجاته من كراهة وتحريم، او الإيجاب بدرجاته من اباحه وندب ووجوب) ينطبق على جميع كيفيات الاحتفال بالمولد النبوي، بل يميز بين هذه الكيفيات وبالتالي بين الحكم عليها،وهو هنا يميز بين كيفيتين أساسيتين للاحتفال بالمولد النبوي:
الكيفية الأولى: تقوم على المستوى الاعتقادى على اعتبار ان الاحتفال بالمولد النبوي ليس من الدين وأصوله - رغم ان موضوعه ديني- فهو بتعبير البعض عاده وليس عباده، فهو من العرف الذي يمكن ان يعتبر مصدرا من مصادر الشريعة التبعية في حال تقيده بالقواعد الامره الناهية التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة. وان الاحتفال بالمولد النبوي على سبيل التذكير لا الخصوص،كما تقوم على المستوى السلوكي على رفض الأفعال التي وردت النصوص بمنعها كراهة او تحريما.وهذه الكيفية طبقا لمستواها الاعتقادى ليست بدعه ، لان البدعة اصطلاحا: هي الاضافه إلى اصول الدين لا فروعه، دون الاستناد إلى نص يقيني الورود قطعي الدلالة، يقول الامام الشاطبي (البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة ، يُقصد بالسلوك عليها ما يُقصد بالطريقة الشرعية ) وقال في مكان آخر (يُقصد بالسلوك عليها : المبالغة في التعبّد لله تعالى)( الاعتصام : 1 / 375). كما ان هذه الكيفية طبقا لمستواها السلوكي لا تتضمن ما هو محرم او مكروه.
الكيفية الثانية: تقوم على المستوى الاعتقادى على اعتبار أن الاحتفال بالمولد النبوي هو من أصول الدين، وان الاحتفال بالمولد النبوي على سبيل الخصوص،كما تقوم على المستوى السلوكي على كثير من الأفعال التي وردت النصوص بمنعها كراهة او تحريما.وهذه الكيفية طبقا لمستوها الاعتقادى هي بدعه لان البدعة اصطلاحا: هي الاضافه إلى الدين، والمقصود بالدين أصوله لا فروعه، دون الاستناد إلى نص يقيني الورود قطعي الدلالة- كما اشرنا اعلاه- ولان الأمر بمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره عام وغير مخصوص بزمان او مكان معينين.كما هذه الكيفية طبقا لمستواها السلوكي تتضمن ما هو محرم او مكروه.
ضروره التمييز بين الحكم الشرعي والحكم على مخالفه: كما ان مذهب التفصيل يقوم على التمييز بين الحكم الشرعي فى الواقعة المعينة، والحكم على مخالف هذا الحكم الشرعي،فقد يكون الحكم الشرعي فى واقعه معينه هو التحريم القاطع، أما الحكم على مخالف هذا الحكم الشرعي فيختلف من حيث علم المخالف بحرمه هذا الحكم او عدم علمه،وهنا وضع العلماء قاعدة العذر بالجهل يقول ابن تيميه( فمن كان قد آمن بالله ورسوله ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به تفصيلاً إما لأنه لم يسمعه أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها، أو اعتقد معنىً آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به، فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله ورسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه، وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها)( مجموع الفتاوى 12/494 )، كما ان الحكم على المخالف متوقف على مقصده ونيته .
الموقف الحقيقى للامام ابن تيمية: وهذا التمييز نجده فى الموقف الحقيقي للإمام ابن تيميه من الاحتفال بالمولد النبوي:
فعلى مستوى الحكم الشرعي يقول ابن تيميه ببدعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم (دون تمييز بين كيفياته المتعدده)، حيث يقول ( وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار، فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها. )( مجموع الفتاوى 25/298).
أما على مستوى الحكم على مخالف هذا الحكم الشرعي (المنع باعتباره بدعه)، فان ابن تيميه يرى انه قد يثاب بعض الناس على فعل المولد لحسن نيتهم وقصدهم، حيث يقول (قَدْ يُثاب بعض الناس على فعل المولد، وكذلك مَا يُحْدِثُهُ بَعضُ النَّاس إمَّا مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما مَحبَّةً للنبي صلّى الله عليه وسلّم وتعظيمًا له، والله قد يُثيبهم على هذه المحبَّة والاجتهاد، لاَ عَلَى البِدَعِ… واعلم أنَّ منَ الأعمَال مَا يَكونُ فيه خيرٌ لاشتماله على أنواعٍ من المََشرُوعِ، وفيه أيضاً شرٌّ من بدعة وَغيرها فَيكون ذلك العملُ شراً بالنسبة إلى الإعراض عن الدين بالكُليَّةِ كَحَالِ المنافقين والفاسقين… فتَعظيم المولد واتخاذه موسماً قد يفعله بعضُ الناس وَيكون له فيه أجرٌ عظيمٌ لحسنِ قَصدهِ وَتَعْظِيمِهِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وسلّم كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد، ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء إنه أَنفقَ على مصحف ألف دينار ونحو ذلك فقال: دعه فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب، أو كما قال، مع أنَّ مذهبَه أنَّ زَخرفةَ المصاحف مكروهةٌ، وَقد تأوَّلَ بعضُ الأصحاب أنَّه أنفقها في تجديد الورق والخط، وليس مقصود الإمام أحمد هذا وإنما قصده أنَّ هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضاً مَفسدَةٌ كُرهَ لأجلها) ( اقتضاء الصراط المستقيم في ص 297 ) .وبناء على ما سبق فان هذا المذهب يميز بين الحكم الشرعي على الكيفية الثانيه للاحتفال بالمولد النبوي(باعتبارها بدعه)،وبين الحكم على مخالف هذا الحكم (اى النهى عن هذه الكيفية فى الاحتفال باعتبارها بدعه)، فلا يكفر المخالف او يبيح دمه استنادا إلى قاعدة العذر بالجهل ودليلها في السنة قوله(صلى الله عليه وسلم)(اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون). نقل الذهبي في الموقظة عن ابن تيمية (كنت أقول للجهنمية من الحلولية والنفاه الذين نفوا أن الله فوق العرش لما وقعت محنتهم، أنا لو وافقتكم كنت كافراً لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال) وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم.ويقول ابن القيم ( أما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام، ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية ونحوهم فهؤلاء أقسام: أحدهما الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له فهذا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادراً على تعلم الهدى وحكمه حكم المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يغفر عنهم)( الطرق الحكمية، ص174).
..........
الموقع الرسمي للدكتور/ صبري محمد خليل خيري | دراسات ومقالات: https://drsabrikhalil.wordpress.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: صلى الله علیه وسلم الحکم الشرعی أن الاحتفال بین الحکم بعض الناس الرد على یمیز بین یقول ابن ى الله ع
إقرأ أيضاً:
حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي
اجابت دار الإفتاء المصرية سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
لترد دار الإفتاء موضحة، أنَّ الظاهر أن هذا المال المحجوز يبقى على ملك المدين إلى أن يصل إلى الدائنين؛ ولذلك لا يبرأ المدين من الدين إلا بوصول هذا المال إلى الدائن أو وكليه في القبض، ولو اعتبر ملكًا للدائنين بمجرد الحجز، واعتبر مَن في يده المال وكيلًا عن الدائنين قبضه كقبضهم لبرئت ذمة المدين بقبض مَن في يده المال مع أن الظاهر خلاف ذلك، وحينئذٍ إذا لم يصل هذا المال إلى الدائنين ووكلائهم في القبض في حياة المُتوفَّى كان ملكًا للمتوفى واعتبر تركة عنه بموته، وإذ كان هذا المال تركة عن المتوفى وهي مستغرقة بالدين فالواجب تقديمه في هذا المال هو تجهيزه إلى أن يوضع في قبره، وتكفينه كفن الكفاية وهو ثوبان فقط، ولا يكفن كفن السنة وهو ثلاثة أثواب ممَّا يلبسه في حياته إلا برضاء الدائنين، وما صرف زيادة عن ذلك من أجرة سرادق وفراشة وثمن قهوة.. إلخ لا يلزم ذلك في مال المُتوفَّى وإنما يلزم به مَن صرفه ومَن أذنه بالصرف من الورثة، وبهذا عُلِم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذُكِر.
حكم من مات وعليه دين يصعب سدادهورد إلى دار الإفتاء المصرية، من خلال منصة الفيديوهات "يوتيوب"، سؤالاً تقول صاحبته: زوجي مات وعليه دين وأنا وأولادي يصرف علينا والدي.. فما حكم هذا الدين؟
وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دين المتوفى يسدد مما تركه حال رحيله عن الحياة سواء أموال أو عقارات أو قطعة أرض وغيرها، أما وإن مات ولا يملك شيء فأمر هذا الدين إلى الله سبحانه وتعالى.
وأجاب شلبي على السائلة:" والدك يصرف عليكي أنت وأبنائك جزاه الله خيرا، وليس عليكي أي شيء في أمر الدين طالما لا تستطيعن السداد".
حكم من مات وعليه دينقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، ردا على سؤال حكم من مات وعليه دين: يجب على كل من استدان أو أخذ قرضاً لابد أن ينوى نية صحيحة ويعقد العزم على أن يسد هذا الدين ما دام يستطيع، ومن مات وعليه دين فعلى ورثته أن يقضوا هذا الدين عنه لأن هذا الدين هو فى رقبة هذا المدين الذى مات والنبي صلى الله عليه وسلم بيًن أن الميت مرهون بدينه ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على رجلاً عليه دين عندما سأل عليه دين قالوا ديناران فقال صلوا أنتم عليه، وفى حديث أخر (نفس المؤمن مُعلَّقة بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه).
وأشار الى أن من مات وعليه دين ولم يستطيع أن يقضيه ولم يكن له أحداً يقضي هذا الدين وكان ينوى فى حال حياته أنه سيقضي هذا الدين فإن الله عز وجل بفضله يتحمل عنه هذا الدين.
حكم من مات وعليه دين
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على الورثة المسارعة إلى قضاء ديون ميتهم مما ترك من المال، إن كان ترك مالًا.
وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «إذا توفي شخص مدين ولا نعلم الدائن هل يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين؟»، أنه في هذه الحالة يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين.
وأوضح أنه إذا مات المسلم وعليه ديون وترك أموالًا فأول عمل يقوم به ورثته هو تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ومن ثمَ تسديد ديونه، وبعد ذلك إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى، وبعد ذلك يوزع باقي المال على الورثة، وينبغي أن يعلم أن نَفْسَ المؤمن إذا مات تكون معلقةً بدينه حتى يقضى عنه، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» رواه الترمذي (1078).