بدء محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة منذ قليل نظر جلسة محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر.
أمر الأحالة
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك، يبلغ من العمر 43 عامًا، من عزبة المرجوشي - بهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، وأنه قتل عمدًا المجني عليهما بمحل سكنهما في قطر بسلاح أبيض "سكين" وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدًا قتلهما؛ مما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي - المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما.
كما جاء بأمر الإحالة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان قتل عمدًا المجني عليه عبد السلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله الإثنين الأولين؛ وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما الأخيرين، حال حضوره للمسكن.
تنظر الدائرة 35 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة بائعة جرجير متهمة بإنهاء حياة شاب بعد مشاجرة بينهما على أولوية ركوب توكتوك، بمنطقة الطالبية.
كان ورد بلاغ لقسم شرطة الطالبية من مستشفى أم المصريين العام، بوفاة أحد الأشخاص عقب وصوله إثر إصابته بجرح طعني نافذ من الجهة اليسرى.
بالانتقال والفحص تبين مصرع أحد الأشخاص يُدعى خالد.م، إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين فتاة بالمنطقة، تطورت لمشاجرة إثر أسبقية استقلال توك توك، فأحضرت المتهمة سلاحا أبيض تستخدمه في فرش الخضار خاصتها، وأحدثت إصابته التي أودت بحياته، وبإجراء التحريات تبين أن مرتكبة الواقعة فتاة تدعى هند وشهرتها هند جرجير، تعمل بائعة خضار.
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شمال القاهرة نظر جلسة محاكمة المتهم قتل 3 مصريين في قطر مبلط سيراميك الإصابات إزهاق الروح جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى أسوان في مصر الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة مالك محل عصائر والمتهم بقتل أحد أصحاب مقهى أسوان بمصر الجديدة.
واعترف المتهم بقتل شريكه في مقهى شهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، وقال إن خلافا بينه وبين المجني عليه على ملكية محل العصائر أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم ) طرف ثان (شريك بمقهى بذات العقار "متوفى")، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته، فتم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.