حبس عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في السرقة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قررت قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأحد، باستمرار حبس عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بمدينة الشروق، 15 يومًا على ذمة الاتهامات الموجهة إليهم في القضية.
تفاصيل الواقعة بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين "لهما معلومات جنائية"، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين حال سيرهم بدائرة قسم شرطة الشروق، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 وقائع سرقة، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية".
وفى سياق اخر فقد أسفرت الحملة التموينية عن ضبط كمية من السجائر المستوردة والمهربة غير الصالحة للاستخدام عددها 5000 قاروصة سجائر مختلفة الأنواع داخل مائة كرتونة مغلفة بقرية كفر العرب بمركز فارسكور ، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين ومصادرة المضبوطات . وتمكنت مباحث التموين من ضبط (مسئول عن محل ومخزن لبيع السجائر بذات القرية ؛ لادارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المخزن المشار إليه على 100 كرتونة مختلفة الأنواع وجميعها مجهوله المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة .تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.
وكانت مباحث التموين قد ، شنت حملة تموينية لمصادرة السلع الغذائية غير الصالحة واللحوم المذبوحة خارج المجازر بمراكز ومدن المحافظة.
وأسفرت الحملة التموينية عن تحرير عدد 8 محاضر ضد أصحاب محلات الجزارة ، وذلك لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية مخالفين القانون رقم 53 لسنة 1966، والقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1986 لحيازتهم وعرضهم لحوم بلديه مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما أسفرت عن إعدام 10 كيلو جرام لحوم مفرومة غيرمطابقة للمواصفات بمدينة دمياط ، ومصادرة إسطوانة غاز منزلي مدعمة بأحد المطاعم والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وتم تحرير المحاضر والمخالفات الآتية
محضر جنح إثبات مبيعات وهمية بمبلغ قدره 14610 جنيهًا، ومحضر جنح عدم إعلان أسعار، ومحضر جنح عدم إعلان أسعار وبيع بأزيد مقررات تموينية، ومحضرين جنح تصرف في سلع ومقررات تموينية مقدرة بالمبالغ (5009 ج / 4280 ج)، ومحضرين جنح تجميع سلع ومقررات تموينية عبارة عن (200 ك سكر تمويني / 111 زجاجة زيت تمويني)، ومحضر جنح تجميع 11 أجولة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5%، و7 محاضر جنح غلق أثناء المواعيد، بإجمالي 12 جنح للبدالين. وتم التحفظ على الأحراز على ذمة الفصل فى القضية لحين تصرف النيابة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات حبس عاطلين تشكيل ا عصابي ا سرقة الهواتف المحمولة القضية الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
كيف تتحول جريمة السرقة من جنحة إلى جناية؟.. اعرف التفاصيل
جريمة السرقة من الجرائم المتشعبة التي ينص فيه القانون في حالات متعددة وبعقوبات مختلفة، فقد تكون الجريمة جنحة، وقد تتحول إلى جناية بالسجن المشدد، ويتغير وصف جريمة السرقة من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.
وتنقسم عقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتى من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن إلى ثلاث تقسيمات.
1- (ظروف مشددة يكفى توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.)
2- (ظروف مشددة لا تؤدى إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهى:-)
-تعدد الجناة وحمل السلاح والطريق العام.
-حمل السلاح والليل والطريق العام.
-الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.
-تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
3- (ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهى:-)
-الليل.
- تعدد الجُناه.
-حمل السلاح.
-المكان المسكون أو المعد السكني.
-التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
-الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
-سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائى.
كما نصت المادة 316 مكرر (ثانيا) من قانون العقوبات على معاقبة المتهم بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات، أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال، فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوك للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى قانون العقوبات.