شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء النظر بجلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل 3 مصريين في قطر، بعد إحالة أوراقه لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.


كانت قد استمعت المحكمة، لمرافعة ممثل النيابة، والذي قال « أن المتهم خان ميثاق الصداقة وجاء بفعلة شنيعة بعد استضافة المجني عليهم له، وإكرامهم إياه واعطائهم تذكرة طيران لمساعدته».

وأردف: أن المتهم تحالف مع الشيطان واتفق على جريمة هزت بني الإنسان، ولا بد من إصدار حكم صارم للقصاص منه.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك، ويبلغ من العمر 43 عامًا من عزبة «المرجوشي»- بهتيم- شبرا الخيمة- محافظة القليوبية، وأنه قتل عمدًا المجني عليهما لدى استضافتهما إياه بمحل سكنهما في دولة قطر بسلاح أبيض «سكين» وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسديهما قاصدًا قتلهما؛ مما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إحالة أوراق التحقيقات الطب الشرعي العباسية المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين المتهم بقتل 3 مصريين النطق بالحكم انتشار أمني مكثف تشديدات أمنية مكثفة تشديدات امنية جلسة النطق بالحكم جنايات القاهرة طعنات نافذة فضيلة المفتى محكمة جنايات القاهرة

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رئيس جنايات أسيوط: المحكمة حرصت على براءة المجني عليها لهذا السبب
  • نسيان التشهد الأول في الصلاة .. مفتي الجمهورية يوضح الحكم الشرعي
  • وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة المتهم في «خلية العجوزة الإرهابية»
  • هل على الحامل كفارة إذا منعها الطبيب من الصيام؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
  • غدًا.. الحكم على البلوجر المتهم بسب الإعلامية رضوى الشربيني
  • وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
  • السجن المشدد 15 سنة للمتهم بإنهاء حياة نجله بالشرقية
  • أخبار محافظة القليوبية | ربة منزل تنهي حياة أطفالها.. نشوب حريق فى برج اتصالات.. الإعدام للمتهمين بإنهاء حياة شخص بالقناطر الخيرية
  • مظاهرة حاشدة في لندن تؤيد فلسطين وتطالب برفع حصار غزة.. تواجد أمني مكثف