أعلن اتحاد المهن الطبية، عن بعض التسهيلات لتحديث بيانات أصحاب المعاشات من أعضاء النقابات الأربع وهم "الأطباء والصيادلة والطب البيطرى وأطباء الأسنان.

البيطريين تهنئ الدكتور كريم ذكي لاختياره أمينًا لصندوق اتحاد المهن الطبية محافظ أسوان يلتقي وفد اتحاد نقابات المهن الطبية

وأوضح الإتحاد فى بيان له، عن التسهيلات التي يقدمها للأطباء أصحاب المعاشات لتحديث بياناتهم.

تسهيلات لتحديث بيانات أصحاب المعاشات من الأطباء

1- القيام بزيارات منزلية للأعضاء غير القادرين والذين لا تسمح ظروفهم الصحية بالحضور إلى مقر الاتحاد مجاناً.

2- الاستعانة بقاعدة بيانات أصحاب المعاشات والأسر المشتركين بمشروع العلاج لإثبات تواجدهم داخل البلاد بدلاً من شهادة التحركات (من خلال الموافقات الطبية التى يحصل عليها العضو وليس مجرد الاشتراك بالمشروع).

3- يقتصر طلب شهادة التحركات من الجوازات فقط على السادة الأعضاء وأسرهم الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم لمدة أكثر من خمس سنوات.

4- يتم حضور العضو أو المستفيد بصفته الشخصية مرة واحدة فقط خلال 5 سنوات لإثبات عدم إقامته خارج البلاد لمدة خمس سنوات متصلة طبقاً للقانون.

5- يكتفى بأصل جواز السفر كبديل عن شهادة التحركات إذا كانت مدة صلاحية جواز السفر تغطى الفترة المطلوب معرفتها (وهى من بداية حصوله على المعاش حتى تاريخ حضوره لتحديث بياناته).

6- فى حالة عدم حصول العضو على جواز سفر يتم إحضار شهادة من إدارة الجوازات بالمحافظات تفيد بعدم استخراج جواز سفر للعضو.

7- إقرار الشهر العقارى يطلب من الأرملة مرة واحدة فقط عند طلب المعاش للمرة الأولى، وفى حالة وفاة العضو وعمر الأرملة 60 عاماً فأكثر لا يتم طلب الإقرار، وفى حالة وفاة العضو وعمرالأرملة أقل من 60 عاماً يتم طلبه مرة واحدة فقط بالصيغة المعتمدة من إدارة المعاشات.

8- يمكن الاستعانة بكشف حساب البنك أو إيصال إيداع أو سحب إن وجد بديلاً عن خطاب البنك.

9- أى استفسارات يمكنكم التواصل على الخط الساخن 15603.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات الأطباء الصيادلة الطب البيطري أطباء الأسنان بیانات أصحاب المعاشات لتحدیث بیانات

إقرأ أيضاً:

ضوابط ممارسة الداية لمهنة التوليد فى القانون.. تعرف عليها

نظم القانون ممارسة مهنة التوليد بضوابط، للحفاظ على الرعاية الصحية للطفل، وحصر مزاولتها للأطباء البشريين، وعاقب من مارسها بدون تصريح بالحبس والغرامة، إلا أن القانون سمح للمولدة والمعروفة باسم "الداية"، ممارسة تلك المهنة شريطة أن تكون مقيدة بسجلات وزارة الصحة، وحاصة على ترخيص بأداء تلك المهنة، وحدد لها عددا من الضوابط الخاصة بأداء تلك المهنة.

قانون الطفل نص على تلك الضوابط، في عدة مواد، بداية من المادة "8"، التي ذكرت أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامـة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدًا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات، أو القابلات بوزارة الصحة.

كما نصت المادة "9" من قانون الطفل، علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليـد أن تبلـغ وزارة الـصحة بخطاب موصي عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا التغيير، و إلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لـذلك بعـدخمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بخطاب موصي عليه في أخر عنوان معروف لها.

ويجوز لمن شطب اسمها علي الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

ونصت المادة "10" علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها الواجبات التي يصدر بها قرار من وزيـر الـصحة و إلا تعرضـت للمـساءلة التأديبية، و يشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، برئاسة مدير الـشئون الـصحية المختص و عضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة و الطفولـة و أحـد أعـضاء الشئون القانونية بالمديرية.

ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفـاءة في مهنتها أو مخالفة أخري تتعلق بمزاولة المهنة.

كما جاء بالمادة "11" من قانون الطفل، أنه من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم مـن القـرار الـصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة الـسابقة بـشطب اسـمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بكتـاب موصي عليه.

ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسـة أحـد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه و مـن أثنـين مـن مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية.

ونصت المادة "12" من قانون الطفل، على أنه للمحافظ بناء علي تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يـشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.

ونصت المادة "13" أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد علي وجـه يخـالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معًا في حالة العود.







مقالات مشابهة

  • ما هي عروض تقسيط البنك الأهلي الجديدة؟.. تعرف عليها
  • للإماراتيين.. تعرف إلى مزايا دعم "نافس" وأهلية الحصول عليها
  • فئات معفية من المصروفات الدراسية 2024.. تعرف عليها
  • شهادة من البنك الأهلي تمنحك 6500 جنيه شهريا.. كيف تحصل عليها؟
  • "تصل للفصل من الخدمة".. 8 عقوبات تأديبية للموظفين بقانون العمل (تعرف عليها)
  • 4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية (تعرف عليها)
  • ضوابط ممارسة الداية لمهنة التوليد فى القانون.. تعرف عليها
  • 6 طرق لكسب المال عبر الإنترنت.. تعرف عليها
  • الأزهر للفتوى يوضح 6 أعمال يكتب لك بها أجر الصدقة.. تعرف عليها
  • أطعمة لتنظيف الكبد.. تعرف عليها