تسهيلات لتحديث بيانات أصحاب المعاشات من الأطباء.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلن اتحاد المهن الطبية، عن بعض التسهيلات لتحديث بيانات أصحاب المعاشات من أعضاء النقابات الأربع وهم "الأطباء والصيادلة والطب البيطرى وأطباء الأسنان.
البيطريين تهنئ الدكتور كريم ذكي لاختياره أمينًا لصندوق اتحاد المهن الطبية محافظ أسوان يلتقي وفد اتحاد نقابات المهن الطبيةوأوضح الإتحاد فى بيان له، عن التسهيلات التي يقدمها للأطباء أصحاب المعاشات لتحديث بياناتهم.
1- القيام بزيارات منزلية للأعضاء غير القادرين والذين لا تسمح ظروفهم الصحية بالحضور إلى مقر الاتحاد مجاناً.
2- الاستعانة بقاعدة بيانات أصحاب المعاشات والأسر المشتركين بمشروع العلاج لإثبات تواجدهم داخل البلاد بدلاً من شهادة التحركات (من خلال الموافقات الطبية التى يحصل عليها العضو وليس مجرد الاشتراك بالمشروع).
3- يقتصر طلب شهادة التحركات من الجوازات فقط على السادة الأعضاء وأسرهم الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم لمدة أكثر من خمس سنوات.
4- يتم حضور العضو أو المستفيد بصفته الشخصية مرة واحدة فقط خلال 5 سنوات لإثبات عدم إقامته خارج البلاد لمدة خمس سنوات متصلة طبقاً للقانون.
5- يكتفى بأصل جواز السفر كبديل عن شهادة التحركات إذا كانت مدة صلاحية جواز السفر تغطى الفترة المطلوب معرفتها (وهى من بداية حصوله على المعاش حتى تاريخ حضوره لتحديث بياناته).
6- فى حالة عدم حصول العضو على جواز سفر يتم إحضار شهادة من إدارة الجوازات بالمحافظات تفيد بعدم استخراج جواز سفر للعضو.
7- إقرار الشهر العقارى يطلب من الأرملة مرة واحدة فقط عند طلب المعاش للمرة الأولى، وفى حالة وفاة العضو وعمر الأرملة 60 عاماً فأكثر لا يتم طلب الإقرار، وفى حالة وفاة العضو وعمرالأرملة أقل من 60 عاماً يتم طلبه مرة واحدة فقط بالصيغة المعتمدة من إدارة المعاشات.
8- يمكن الاستعانة بكشف حساب البنك أو إيصال إيداع أو سحب إن وجد بديلاً عن خطاب البنك.
9- أى استفسارات يمكنكم التواصل على الخط الساخن 15603.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات الأطباء الصيادلة الطب البيطري أطباء الأسنان بیانات أصحاب المعاشات لتحدیث بیانات
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عدد من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري، فيما نصت المادة 10من القانون على عقوبات لمن يخالف أحكام القانون.
وفي هذا الصدد، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.