جريمة البلطجة والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، جريمة مشينة تصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، واستخدام حيوان في أعمال البلطجة، حسب ما حدده قانون العقوبات، حيث نصت المادة 375 مكرر.

ونصت المادة على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

علاء عابد: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن المواد من 471، والمادة، 472، 473 من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين تضمنت إجراءات صارمة في تنفيذ عقوبة العقوبات.

وأضاف عابد، في كلمة أمام الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الإثنين، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية تردع كل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة تصل عقوبتها للإعدام، حيث يؤخذ رأي المفتي ولوزير العدل انتداب ما يراه مناسبا، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي.

وأعلن النائب علاء عابد موافقته على المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية كما وردت في مشروع القانون، حيث تنص المادة ( 362) على: تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوي.

وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. تأجيل تنفيذ عقوبة أحد الزوجَين حال الحكم بحبسهما بشرط واحد
  • «النواب» ينتهي من مناقشة المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الحبس
  • النواب يوافق على مواد تنفيذ عقوبات الحبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يقر عددا من مواد قانون الإجراءات الجنائية بتنفيذ عقوبة بديلة للحبس.. تعرف على التفاصيل
  • جرائم تزوير المستندات من أجل الحصول على قرض البنك.. العقوبة تصل للسجن المشدد
  • بتهمة تسهيل الدعـ.ارة.. البلوجر روكي أحمد تواجه عقوبة الحبس والغرامة
  • علاء عابد: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة
  • السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا طبقا للقانون
  • بعد موافقة النواب.. القانون يجيز إلزام المتهم المحكوم عليه فى جريمة ما بالمصاريف
  • النواب يقر ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة