كتب- عمرو صالح:

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عددًا من الممنوعات والمحظورات، من بينها توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح.

ونصت المادة (10) على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

ونصت المادة (6) على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

الجدير بالذكر أنه بدأ العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مطلع مايو الماضي بعد أن وافق عليه مجلس النواب وأقرت الحكومة اللائحة التنفيذية له أبريل الماضي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مجلس الوزراء قانون التصالح توصيل المرافق للعقار المخالف

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيليةطلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصةبرلماني يطالب بسرعة تطبيق الإصلاحات الضريبية لمواجهة تحديات القطاع الصناعي

وأشارت النائبة في طلبها إلى أن القانون قد تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو 2023، أي منذ ما يقارب العام، ورغم ذلك لم تصدر اللائحة التنفيذية التي تم النص صراحة على ضرورة إصدارها خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون.

تكرار الحوادث الخطيرة

وأضافت عريبي أن هذا التأخير يأتي في ظل تكرار الحوادث الخطيرة، ومنها واقعة عامل سيرك طنطا الذي هاجمه نمر مفترس وتسبب له في بتر ذراعه، بالإضافة إلى الانتشار المقلق للكلاب الضالة في الشوارع،وتزايد ظاهرة حيازة الحيوانات الخطرة بدون ترخيص، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا على سلامة المواطنين.

حائزي الحيوانات الخطرة

وأوضحت النائبة أن القانون نص في مادته الخامسة على التزامات واضحة لحائزي الحيوانات الخطرة، من بينها تقديم الرعاية البيطرية، وتوفير الإيواء والطعام المناسب، مع تسليم الحيوانات غير المرخصة للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من صدور اللائحة التنفيذية، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

واختتمت النائبة سؤالها بالتأكيد على ضرورة الرد كتابيا تطبيقا للمادة 200 من لائحة مجلس النواب، موجهة تساؤل للحكومة:" لماذا لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023 حتى الآن، رغم مرور قرابة عام على تصديقه ونشره بالجريدة الرسمية".

مقالات مشابهة

  • إلغاء رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات في هذه الحالة.. تعرف عليها
  • قانون المرور يحدد 13 مخالفة لا يجوز التصالح عليها وتضاعف العقوبة عند التكرار
  • فئات جديدة مستفيدة.. حالات وقف الدعم النقدي تكافل وكرامة بعد صدوره رسميا
  • السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي لغير القادرين
  • وزارة العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية
  • «التعليم العالي» تغلق كيانين وهميين في الإسكندرية لمزاولة أنشطة دون تراخيص
  • بعد تحركات البرلمان بشأنها.. كيف واجه القانون جرائم الإبتزاز الإلكتروني؟
  • ما هي إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم؟.. القانون يجيب
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟