كتب- عمرو صالح:

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عددًا من الممنوعات والمحظورات، من بينها توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح.

ونصت المادة (10) على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

ونصت المادة (6) على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

الجدير بالذكر أنه بدأ العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مطلع مايو الماضي بعد أن وافق عليه مجلس النواب وأقرت الحكومة اللائحة التنفيذية له أبريل الماضي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مجلس الوزراء قانون التصالح توصيل المرافق للعقار المخالف

إقرأ أيضاً:

ما هي قواعد الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، قواعد محددة عند الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار في نص المادة (34) من القانون المذكرة.

وتستعرض البوابة نيوز في السطور التالية شروط وقواعد الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار:


1. التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهى مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة فى المجلس الأعلى للآثار وبالتعاون معها.
2. اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثرى فى مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التى سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التى تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة المجلس أو بالمشاركة معه.
3. أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة.


جميع الآثار المكتشفة ملك للدولة

ونصت المادة (35) على أن تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا للدولة.
 

مقالات مشابهة

  • تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • 3 أمور ترفع قدرك عند الله.. تعرف عليها
  • ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
  • النواب يوافق مبدئيا على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لمنظمة “اليونيسف” بصنعاء
  • وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف بصنعاء
  • 10 علامات تدل على الإصابة بالملاريا.. تعرف عليها
  • بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • ما هي قواعد الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار.. القانون يجيب
  • 3 أضرار يسببها الإفراط في الشاي.. تعرف عليها