«المرور»: توقيف 66 حدثاً بلا رخصة سوق وتحرير 50557 مخالفة في أسبوع
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كشفت الإحصائية الأسبوعية للإدارة العامة للمرور عن ضبط عدد كبير من الأحداث الذين يقودون مركبات ذويهم من دون رخصة سوق، إذ بلغ عدد الموقوفين 66 حدثا تم احتجازهم تمهيدا لإحالتهم إلى نيابة الأحداث، كما تم احتجاز 65 مخالفا في نظارة المرور، ليبلغ بذلك عدد الأحداث والمخالفين الذين جرى احتجازهم 131 شخصا.
وأظهرت الإحصائية التي تغطي الفترة من السبت 31 أغسطس حتى أول من أمس الجمعة 6 سبتمبر الجاري، أن عدد الحوادث التي تعامل معها رجال المرور في هذه الفترة بلغ 1363 حادثا، بينها 262 حادثا مروريا جسيما أسفرت عن وفيات وإصابات، و1101 حادث تصادم اقتصرت خسائرها على المادية، فيما جرى تحرير 50557 مخالفة مرورية متنوعة.
كما أحيل إلى كراج حجز المركبات 153 مركبة ودراجة مخالفة، وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 3 مركبات مبلغ عن سرقتها و156 مركبة مطلوبة قضائيا، وجرى توقيف 9 أشخاص صادر بحقهم إلقاء قبض.
وبحسب الإحصائية الأسبوعية، فإن رجال مرور محافظة العاصمة حرروا أكبر عدد من المخالفات بواقع 11216 مخالفة، فيما جاء في المركز الثاني رجال مرور حولي حيث حرروا 10089 مخالفة، وجاء في المرتبة الثالثة رجال الطرق السريعة بتحرير 9807 مخالفات مرورية متنوعة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة
أودعت المحكمة الدستورية العليا حيثيات حكمها برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وحدد قانون المرور عقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات حال تسبب قائد السيارة تحت تأثير مخدر في إصابة شخص بعجز كلي.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
إلغاء رخصة القيادةوحددت المادة 76 من قانون المرور إلغاء رخصة قيادة السيارة، حيث أنه طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بـ إلغاء رخصة قيادة السيارة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
وطبقا لقانون المرور تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.