بري يدعو مجلس النواب اللبناني لجلسة تشريعية الخميس المقبل
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية للمجلس النيابي يوم الخميس المقبل الموافق 17 من شهر أغسطس الجاري.
جاء ذلك عقب ترؤسه اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب اليوم في مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني.
ومن المقرر أن تنظر الجلسة في عدد من مشاريع القوانين والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب اللبناني جلسة تشريعية مجلس النواب نبيه بري مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "تشريعية النواب" نهائيًا.. متى يتم إثبات المتهم متلبسًا بالجريمة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافقت عليه اللجنة نهائيًا.
حالات ضبط المتهم متلبس بالجريمة
وقد حددَّ مشروع القانون حالات ضبط المتهم متلبسًا بالجريمة، وفقًا للمادة (30) والتي نصت على أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسًا بها:
-إذا تبع المجني عليه مرتكبها.
-أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها.
-أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها.
-أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ونصت المادة (31) على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة.
ونصت المادة (32) على أن: لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وأفادت المادة (33) بأنه إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقًا للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهًا.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.